نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 171
( مسألة ٢٩ ) :
إذا اشترى نخلا أو كرماً أو زرعاً ـ مع الأرض أو بدونها ـ قبل تعلق الزكاة ،
فالزكاة عليه بعد التعلق [١] ، مع اجتماع الشرائط. وكذا إذا انتقل إليه بغير
الشراء. وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شك في
ذلك ليس عليه شيء [٢] ، وإن علم
من الأصل ما يمكن
وفاء الدين به. والالتزام بتبعية النماء فيه للأصل ـ في تعلق الحق به ـ لا وجه له
ظاهر. والالتزام بسقوط حق الديان فيه أشكل. وهذا مما يستوجب القول ببقاء ما يقابل
الدين من التركة على ملك الميت ، من دون انتقال الى الوارث.
[١] لأنها تتعلق
الزكاة بملكه ، لا بملك البائع.
[٢] قد يشكل ذلك
بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة ، وان كان الانتقال إليه بمعاوضة ونحوها ، لأن
إثبات خلو المال عن الزكاة ـ بقاعدة الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها ـ يختص
بالشك الحادث بعد المعاملة ، بل قد قيل : إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين
المعاملة ، وعلمه بوجوب الأداء ، فلا تجري أصالة الصحة إلا في تلك الصورة لا غير ،
فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لا تتصف بالصحة والفساد.
اللهم إلا أن يتمسك باليد ، فتجعل أمارة على الملكية الطلقة.
نعم ظاهر المشهور
عدم حجية اليد إذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية ، لاستصحاب كونها كذلك. وفيه
: أن عنوان اليد الأمانية أو العادية لم يؤخذ عدمه قيداً في موضوع حجية اليد ، كي
يكون الاستصحاب جارياً في قيد الموضوع الشرعي ، فيكون حجة. كيف واليد حجة مطلقاً
ولو احتمل كونها يد أمانة أو عادية؟ غاية الأمر إنه إذا علم بكون اليد أمانة أو
عادية فقد علم بعدم الملكية ، فلا مجال لجعل الحجية على الملكية
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 171