نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 161
من أجرة الفلاح ،
والحارث ، والساقي ، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة ،
وأجرة الحفظ ، والحصاد ، والجذاذ ، وتجفيف الثمرة ، وإصلاح موضع التشميس ، وحفر
النهر [١] وغير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات والعوامل ، حتى ثياب المالك ونحوها. ولو
كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة.
( مسألة ١٧ ) :
قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى ، أو المال الذي لا زكاة فيه [٢] من المؤن.
القول باستثناء
اللاحقة دون السابقة ، أما عكسه فليس بمحتمل.
[١] لا يخلو
إطلاقه من نظر ، فان حفر النهر الكبير الذي تعد به الأرض من الحية ـ أعني :
القابلة للزراعة بالقابلية القريبة من الفعلية ، في قبال الميتة ، غير القابلة
للزراعة ـ معدود من مؤن الأرض وإحيائها ، لا من مؤن الزرع. نعم حفر النهر الصغير
في الأرض المحياة ـ كما يسمى في زماننا بالمحمولة أو بالمطان ـ معدود عرفاً من مؤن
الزرع.
[٢] أما إذا كان
من المال الذي فيه الزكاة فلا فرق بين استثنائه وعدمه ، لوجوب الزكاة فيه على كلتا
الحالين. نعم تفترق الحالتان من جهتين أخريين : ( إحداهما ) : ما إذا كان متمماً
للنصاب ، فان استثناءه موجب لنقص النصاب وانتفاء الزكاة بالمرة ، إلا ما وجب فيه
أولا. ( ثانيتهما ) : ما إذا اختلف مقدار الزكاة الواجبة فيه والزكاة الواجبة في
الزرع بأن كان الزرع مما سقي بالدلاء وبذره مما سقي سيحاً ، أو بالعكس. وفي هاتين
الحالتين لا بد من العمل على الاستثناء ، لأنه من المؤن على كل حال ، والبناء على
عدم الاستثناء في غير الفرضين من جهة عدم الثمرة المترتبة عليه ، فاذا فرض ترتبها
على
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 161