نقصان الفرض .. ».
وعن المدارك والذخيرة. موافقته ، وعن فوائد الشرائع وجامع المقاصد وإيضاح النافع
والميسية والمسالك والروضة : أن المؤن اللاحقة تستثنى بعد النصاب ، والسابقة قبله.
ولأجل أنه لم
يتحصل عندنا دليل على استثناء المؤن يشكل البناء على أحد الأقوال. والأدلة
المتقدمة يختلف مقتضاها. فالأصل ، وأدلة نفي الضرر والعسر والحرج ، والرضوي ، وما
دل على أنه يترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة تقتضي استثناءها قبل النصاب.
وقاعدة الشركة ـ بضميمة عدم القول بالفصل ـ تقتضي استثناءها بعد النصاب. وكذا قوله
تعالى : ( خُذِ الْعَفْوَ ... ) ونحوه ، لو تمَّ
كون المراد منه الزائد على مئونة الغلة لا مئونة المالك. ولو فرض إجمال دليل
الاستثناء ، فلأجل أنه يدور الأمر بين تقييد بلوغ الخمسة أوسق بما كان بعد المؤنة
، وتقييد قولهم (ع) : «
ففيه العشر » بما كان بعد
المؤنة ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر ، يسقط الإطلاقان معاً عن الحجية ، وتكون
النتيجة كما لو قيد الإطلاق الأول. فإذا بلغ خمسة أوسق مع المؤنة ، وبدونها بلغ
أربعة لم يجب عليه شيء.
اللهم إلا أن يقال
: الإطلاق الثاني يترتب على الإطلاق الأول ، لأنه من قبيل إطلاق الحكم ، والأول من
قبيل إطلاق الموضوع ، فاذا سقط إطلاق الموضوع عن الحجية لم يبق لإطلاق الحكم مجال.
وحينئذ فإذا دار الأمر بين تقييد الإطلاق الأول والإطلاق الثاني فقد علم بعدم حجية
الإطلاق الثاني ، إما للتخصيص ، أو للتخصص ، فأصالة الإطلاق الأول بلا معارض وتكون
النتيجة كما لو علم تقييد الإطلاق الثاني بعينه. هذا كله بناء على إجمال الخاص.
لكنه فرض غير حاصل ، لما عرفت من مستند الاستثناء.
[١] كان المتعين
أن يقول بدله : « خصوصاً السابقة » ، لا مكان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 160