[١] قال في
المسالك في مقام تعداد المؤن : « وعين البذر إن كان من ماله المزكى فالمؤنة عينه.
ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه .. » وعن البيان : « لو اشترى بذراً
فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر. ويحتمل إخراج القدر خاصة ، لأنه
مثلي .. ». وتنظر فيه في الجواهر : « بأن الذي يعد أنه من مؤن الزرع ، وصار هو
سبباً لإتلافه عين البذر لا ثمنه. ولو منع ذلك وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر. وبالجملة
: التخيير المزبور لا يخلو من نظر ، أو منع .. ».
أقول : لعل وجهه :
أنه كما يصدق على البذر أنه محتاج اليه الزرع يصدق على المال الذي يشترى به البذر
أنه محتاج اليه الزرع ، لتوقف الزرع على كل منهما. غاية الأمر : أن أحدهما مقدمة
للآخر ، والبذر مقدمة قريبة ، وثمنه مقدمة بعيدة. فكل منهما مئونة لا في عرض واحد
، بل أحدهما في طول الآخر ، فاستثناؤهما معاً غير ممكن ، واستثناء أحدهما بعينه
ترجيح بلا مرجح. ولأجل أنه لا يمكن البناء على عدم استثنائهما معاً ، كان اللازم
استثناء أحدهما لا بعينه ، ومفاده التخيير.
وهكذا الحال في
جميع المقدمات الطولية. فلو كان عين البذر لا يشترى إلا بالأرز ، والأرز لا يشترى
إلا بالسمسم ، والسمسم لا يشترى إلا بالدراهم فاشترى السمسم بالدراهم ، والأرز
بالسمسم ، والبذر بالأرز ، تخير بين استثناء الدراهم والسمسم والأرز والبذر. وهكذا
الحال في أجرة العامل.
اللهم إلا أن يقال
: ليس المراد من المؤنة ما يحتاج اليه الزرع ليصدق على كل من المقدمات الطولية ،
بل خصوص الخسارة المالية ، وثمن البذر ليس منها ، لوجود بدله ، بخلاف نفس البذر
التالف بنثره في الأرض.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 162