responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 149

______________________________________________________

لكن جوابه الأخير يقتضي خلافه ، لأن السقية والسقيتين في الفرض المذكور في السؤال تقتضي صدق الاشتراك ، وتمنع من صدق الاستقلال للغالب ، ومع ذلك حكم فيه بالنصف ، إذ الذي لا يمنع من صدق الاستقلال هو النادر الذي لا يعتد به في العرف.

ومن هنا كان المعروف ـ بل الذي ادعى عليه الإجماع ـ أنه مع التساوي يلزم النصف للنصف والعشر للنصف ، ومع الغلبة لأحدهما يكون الحكم للغالب. قال في الشرائع : « وان اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر. فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر .. ». وكأنهم حملوا الجواب الأول على صورة التساوي ، والأخير على صورة الغلبة.

هذا والانصاف أن مقتضى الجواب الأول عموم الحكم لجميع صور الاشتراك ، العرفية ، مع التساوي وعدمه ، والخارج منه ليس إلا الصورة المفروضة في السؤال الثاني. وخروجها كما يستفاد من الحسن يستفاد أيضاً مما دل على أن ما سقي بالدوالي فيه نصف العشر ، بعد تنزيله على الخارج المتعارف. إذ لا يتفق مورد يسقى بالدوالي لا يسقى من ماء السماء سقية أو سقيتين إلا نادراً ، وحمل ذلك الإطلاق عليه مما لا يمكن. فيتعين الأخذ بإطلاق صدر الحسن الشامل لصورتي التساوي وعدمه ، وحمل ذيله على صورة عدم الاعتداد بالقليل عرفاً في نسبة السقي إليه ، كما هو المتعارف فيما يسقى بالدوالي ونحوها ، وما يسقى بغير ذلك. فيتم ما ذكره المصنف ، وسبقه إليه في الجواهر ونجاة العباد.

وهل المعيار في الأكثرية والمساواة ـ بناء على كونهما المدار في الحكمين المذكورين ـ الزمان ، أو العدد ، أو النمو؟ أقوال ، نسب الأول إلى جماعة ، منهم العلامة والشهيد في المنتهى والمسالك ، والثاني إلى آخرين ، منهم السيد في المدارك وشيخه في مجمع البرهان ، بل نسب إلى ظاهر‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست