لكن جوابه الأخير
يقتضي خلافه ، لأن السقية والسقيتين في الفرض المذكور في السؤال تقتضي صدق
الاشتراك ، وتمنع من صدق الاستقلال للغالب ، ومع ذلك حكم فيه بالنصف ، إذ الذي لا
يمنع من صدق الاستقلال هو النادر الذي لا يعتد به في العرف.
ومن هنا كان
المعروف ـ بل الذي ادعى عليه الإجماع ـ أنه مع التساوي يلزم النصف للنصف والعشر
للنصف ، ومع الغلبة لأحدهما يكون الحكم للغالب. قال في الشرائع : « وان اجتمع فيه
الأمران كان الحكم للأكثر. فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ..
». وكأنهم حملوا الجواب الأول على صورة التساوي ، والأخير على صورة الغلبة.
هذا والانصاف أن
مقتضى الجواب الأول عموم الحكم لجميع صور الاشتراك ، العرفية ، مع التساوي وعدمه ،
والخارج منه ليس إلا الصورة المفروضة في السؤال الثاني. وخروجها كما يستفاد من
الحسن يستفاد أيضاً مما دل على أن ما سقي بالدوالي فيه نصف العشر ، بعد تنزيله على
الخارج المتعارف. إذ لا يتفق مورد يسقى بالدوالي لا يسقى من ماء السماء سقية أو
سقيتين إلا نادراً ، وحمل ذلك الإطلاق عليه مما لا يمكن. فيتعين الأخذ بإطلاق صدر
الحسن الشامل لصورتي التساوي وعدمه ، وحمل ذيله على صورة عدم الاعتداد بالقليل
عرفاً في نسبة السقي إليه ، كما هو المتعارف فيما يسقى بالدوالي ونحوها ، وما يسقى
بغير ذلك. فيتم ما ذكره المصنف ، وسبقه إليه في الجواهر ونجاة العباد.
وهل المعيار في
الأكثرية والمساواة ـ بناء على كونهما المدار في الحكمين المذكورين ـ الزمان ، أو
العدد ، أو النمو؟ أقوال ، نسب الأول إلى جماعة ، منهم العلامة والشهيد في المنتهى
والمسالك ، والثاني إلى آخرين ، منهم السيد في المدارك وشيخه في مجمع البرهان ، بل
نسب إلى ظاهر
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 149