نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 148
سقي بالأمرين ،
فمع صدق الاشتراك في نصفه [١] العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر. ومع غلبة الصدق
لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. ولو شك في صدق الاشتراك ، أو غلبة صدق أحدهما ،
فيكفي الأقل. والأحوط الأكثر.
( مسألة ١٢ ) : لو
كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
[١] إجماعاً ، كما
عن جماعة. لحسن معاوية بن شريح
عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « قلت له :
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ، ثمَّ يزيد الماء وتسقى سيحاً. فقال (ع) : إن ذا
ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم. قال (ع) : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ، ونصف
بالعشر. فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ، ثمَّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين
سيحاً قال (ع) : وكم تسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين
ليلة ، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر. قال (ع) : نصف العشر
» [١].
ثمَّ إن جعل
المعيار في التنصيف وعدمه ما ذكر في المتن ـ من الاشتراك في الصدق وعدمه ـ غير
ظاهر ، إذ المستند فيه إن كان إطلاق ما دل على أن ما سقت السماء ففيه العشر وما
سقي بالدوالي ففيه نصف العشر ، فمن الواضح أن الإطلاقين المذكورين لا يشملان صورة
الاشتراك أصلا ، بل المرجع فيها الأصول المقتضية للبراءة أو الاحتياط ، وإن كان
التحقيق الأول وإن كان المستند فيه حسن معاوية المتقدم فهو خال عن الدلالة على ذلك
، فإن إطلاققوله (ع) : «
النصف والنصف .. » وإن كان يقتضيه
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 148