نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 150
السقي بالدوالي ، ومع
ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر ، فالظاهر وجوب العشر [١]. وكذا لو كان
سقيه بالدوالي ، وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه ، فالواجب نصف العشر.
( مسألة ١٣ ) :
الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه [٢] ، إلا إذا
كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ
يتبعهما الحكم.
( مسألة ١٤ ) : لو
أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا ـ عبثاً ، أو لغرض ـ فزرعه آخر ، وكان
الأكثر ، والثالث
إلى آخرين ، منهم العلامة في القواعد والتذكرة والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد ،
وعن حواشي القواعد : إنه الأشهر. وعلله فيما عن التذكرة : « بأنه مقتضى ظاهر النص
». وتنظر فيه في محكي المدارك ، بل ظاهر النص يقتضي الأول ، كما يقتضيه أدنى تأمل
في قوله (ع) فيه : «
وكم تسقى السقية والسقيتين .. ». ودعوى : كون الزمان ملحوظاً فيه طريقاً إلى العدد ، فيكون دليلا على القول
الثاني ، غير ظاهرة ومجرد كون المناط في الاختلاف بالعشر ونصفه هو الكلفة وعدمها ـ
لو تمَّ ـ لا يصلح قرينة عليه. مع أن لازمه كون المدار على كثرة الكلفة لا العدد.
فلاحظ.
[١] لظهور السقي
في خصوص السقي المحتاج إليه الزرع ، فان كان ذلك بالدوالي أو بغيرها جرى عليه
حكمه.
[٢] تقدم الكلام
في ذلك في المسألة الحادية عشرة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 150