responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 147

السنين إذا بقيت أحوالا ، فاذا زكى الحنطة ، ثمَّ احتكرها سنين لم يجب عليه شي‌ء. وكذا التمر وغيره.

( مسألة ١١ ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات ، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري [١] ، أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض ، كالنخل والشجر ، بل الزرع ـ أيضاً ـ في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو ، والرشاء ، والنواضح ، والدوالي ، ونحوها من العلاجات. ولو‌

______________________________________________________

والخاصة ، عدا الحسن البصري. ويشهد له ـ مضافاً إلى موافقته لأصل العدم ـ مصحح زرارة وعبيد ابنه عن أبي عبد الله (ع) : « أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شي‌ء ، وإن حال عليه الحول عنده. إلا أن يحول مالا ، فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه ، وإلا فلا شي‌ء عليه ، وإن ثبت ذلك ألف عام ، إذا كان بعينه. فإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة فلا شي‌ء عليه فيها حتى يحوله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » [١].

[١] بلا خلاف ، بل عن غير واحد : نفي الخلاف فيه بين المسلمين ويشهد له النصوص الكثيرة ، كصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) في الزكاة : « ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وما كان يسقى من غير علاج ـ بنهر ، أو عين ، أو بعل ، أو سماء ـ ففيه العشر كاملا » [٢]. ونحوه غيره. وظاهره كون الضابط أن يكون نفس سقي الزرع بعلاج وبدونه ، فان كان بعلاج ففيه نصف العشر ، وإن كان بدونه ففيه العشر ، وإن توقف على حفر النهر ، أو نبش العين‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست