نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 147
السنين إذا بقيت
أحوالا ، فاذا زكى الحنطة ، ثمَّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء. وكذا التمر
وغيره.
( مسألة ١١ ) :
مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات ، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري [١] ، أو
بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض ، كالنخل والشجر ، بل الزرع ـ أيضاً ـ في بعض
الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو ، والرشاء ، والنواضح ، والدوالي ، ونحوها
من العلاجات. ولو
والخاصة ، عدا
الحسن البصري. ويشهد له ـ مضافاً إلى موافقته لأصل العدم ـ مصحح زرارة وعبيد ابنه عن أبي عبد الله (ع)
: « أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها
فليس عليه شيء ، وإن حال عليه الحول عنده. إلا أن يحول مالا ، فان فعل ذلك فحال
عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن ثبت ذلك ألف عام ، إذا
كان بعينه. فإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها
حتى يحوله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » [١].
[١] بلا خلاف ، بل
عن غير واحد : نفي الخلاف فيه بين المسلمين ويشهد له النصوص الكثيرة ، كصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) في
الزكاة : « ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح
ففيه نصف العشر ، وما كان يسقى من غير علاج ـ بنهر ، أو عين ، أو بعل ، أو سماء ـ
ففيه العشر كاملا » [٢]. ونحوه غيره.
وظاهره كون الضابط أن يكون نفس سقي الزرع بعلاج وبدونه ، فان كان بعلاج ففيه نصف
العشر ، وإن كان بدونه ففيه العشر ، وإن توقف على حفر النهر ، أو نبش العين
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب زكاة الغلات حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 147