نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 134
فلا يترك الاحتياط
فيه. كالإشكال في العلس ـ الذي هو كالحنطة. بل قيل : إنه نوع منها ، في كل قشر
حبتان ، وهو طعام أهل صنعاء ـ فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً. ولا تجب الزكاة في
غيرها [١] ، وإن كان يستحب إخراجها من كل ما تنبت الأرض ، مما يكال أو يوزن من
الحبوب ، كالماش والذرة ، والأرز ، والدخن ، ونحوها. إلا الخضر والبقول. وحكم ما
يستحب فيه حكم ما يجب فيه [٢] ، في قدر النصاب ،
والمسالك والروضة
وغيرها. وجوب الزكاة فيه ، وفي العلس إلحاقاً لها بالشعير والحنطة. وفي الشرائع ،
وعن التذكرة والموجز وغيرها : العدم ، بل نسب إلى المشهور.
ووجه الأول : دعوى
جماعة من أهل اللغة : أن السلت ضرب من الشعير ، وأن العلس ضرب من الحنطة. وفيه :
أن كلام أهل اللغة لا يراد منه بيان الفردية للمفهوم العرفي ، بل الفردية للمفهوم
الحقيقي. مثل قولنا : « البخار ماء » ، و« الغبار تراب » ، و« الدخان رماد » ونحو
ذلك ، مما يراد منه بيان وحدة الحقيقة لا غير. ولو سلم الأول فهو مخالف للمفهوم
منهما عرفاً ، كما يشير الى ذلك مصحح
محمد بن مسلم : « سألته عن الحبوب
ما يزكى منها. قال (ع) : البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت ،
والعدس .. » [١]. ونحوه غيره. والحال في العلس هو الحال في السلت.
[١] كما تقدم في
أوائل المبحث.
[٢] للإطلاق
المقامي لأدلة الاستحباب ، فان عدم تعرضها لبيان الخصوصيات المذكورة ظاهر في إيكال
بيانها إلى بيان ما تجب فيه.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 134