responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 134

فلا يترك الاحتياط فيه. كالإشكال في العلس ـ الذي هو كالحنطة. بل قيل : إنه نوع منها ، في كل قشر حبتان ، وهو طعام أهل صنعاء ـ فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً. ولا تجب الزكاة في غيرها [١] ، وإن كان يستحب إخراجها من كل ما تنبت الأرض ، مما يكال أو يوزن من الحبوب ، كالماش والذرة ، والأرز ، والدخن ، ونحوها. إلا الخضر والبقول. وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه [٢] ، في قدر النصاب ،

______________________________________________________

والمسالك والروضة وغيرها. وجوب الزكاة فيه ، وفي العلس إلحاقاً لها بالشعير والحنطة. وفي الشرائع ، وعن التذكرة والموجز وغيرها : العدم ، بل نسب إلى المشهور.

ووجه الأول : دعوى جماعة من أهل اللغة : أن السلت ضرب من الشعير ، وأن العلس ضرب من الحنطة. وفيه : أن كلام أهل اللغة لا يراد منه بيان الفردية للمفهوم العرفي ، بل الفردية للمفهوم الحقيقي. مثل قولنا : « البخار ماء » ، و« الغبار تراب » ، و« الدخان رماد » ونحو ذلك ، مما يراد منه بيان وحدة الحقيقة لا غير. ولو سلم الأول فهو مخالف للمفهوم منهما عرفاً ، كما يشير الى ذلك مصحح محمد بن مسلم : « سألته عن الحبوب ما يزكى منها. قال (ع) : البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت ، والعدس .. » [١]. ونحوه غيره. والحال في العلس هو الحال في السلت.

[١] كما تقدم في أوائل المبحث.

[٢] للإطلاق المقامي لأدلة الاستحباب ، فان عدم تعرضها لبيان الخصوصيات المذكورة ظاهر في إيكال بيانها إلى بيان ما تجب فيه.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست