نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 133
( مسألة ١٠ ) :
إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب ،
فلا يجبر الناقص منها [١] بالجنس الآخر. مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ،
ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس.
فصل في
زكاة الغلات الأربع
وهي ـ كما عرفت ـ :
الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب. وفي إلحاق السلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه
وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ـ إشكال [٢]
أو اشتروا ما
يحتاجونه سنين مثلا ، وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور ..
». وفيه : أن لازم ذلك اطراد الحكم في الحاضر ـ إذا كان على النحو المذكور ـ في
الغائب ، ولا يظن الالتزام به مع أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا قرينة عليه.
فلاحظ.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال. وعن جماعة : دعوى الإجماع عليه. والنصوص به صريحة ، كصحيح زرارة : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل عنده مائة درهم ، وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر
ديناراً ، أيزكيها؟ قال (ع) : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير
حتى يتم » [١]. ونحوه غيره.
فصل في زكاة الغلات الأربع
[٢] بل خلاف ، فعن
المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصد
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 133