responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 133

( مسألة ١٠ ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها [١] بالجنس الآخر. مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس.

فصل في زكاة الغلات الأربع

وهي ـ كما عرفت ـ : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب. وفي إلحاق السلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ـ إشكال [٢]

______________________________________________________

أو اشتروا ما يحتاجونه سنين مثلا ، وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور .. ». وفيه : أن لازم ذلك اطراد الحكم في الحاضر ـ إذا كان على النحو المذكور ـ في الغائب ، ولا يظن الالتزام به مع أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا قرينة عليه. فلاحظ.

[١] بلا خلاف ولا إشكال. وعن جماعة : دعوى الإجماع عليه. والنصوص به صريحة ، كصحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل عنده مائة درهم ، وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر ديناراً ، أيزكيها؟ قال (ع) : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم » [١]. ونحوه غيره.

فصل في زكاة الغلات الأربع‌

[٢] بل خلاف ، فعن المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصد‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست