[١] بلا خلاف ولا
إشكال. وقد نقل الإجماع عليه جماعة كثيرة ، كالنصوص الدالة عليه. منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوسق والوسق
ستون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر. وما كان يسقى بالرشا والدوالي
والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء والسيح ، أو كان بعلاً ففيه العشر تاماً.
وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء ، إلا في هذه
الأربعة أشياء » [١]. ونحوه غيره.
نعم في المرسل عن ابن سنان : «
عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال (ع) : وسق » [٢] ، وفي
موثق الحلبي : « في كم تجب الزكاة
من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال (ع) : في ستين صاعاً » [٣] وفي
خبر أبي بصير : « لا يكون في الحب ،
ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعاً » [٤]. لكن الجميع محمول
ـ إجماعاً ـ على الاستحباب ، أو غيره جمعاً. ومثلها ما تضمن ثبوت الزكاة في القليل
والكثير.
[٢] قد حكي عن
جماعة دعوى الإجماع ـ صريحاً وظاهراً ـ على أن الصاع أربعة أمداد ، وأن المد رطلان
وربع بالرطل العراقي ، ورطل ونصف
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب زكاة الغلات حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب زكاة الغلات حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب زكاة الغلات حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب زكاة الغلات حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 135