المالكية. والمراد
: أنه شرط لأصل تعلق الزكاة ، نظير الشرائط الثلاثة الأول ، وليس كاشتراط المالكية
، فإنها شرط لوجوب الأداء ، كما عرفت.
وكيف كان قد استدل
له بمصحح إسحاق بن عمار
قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) : عن الرجل يكون
له الولد ، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ، ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب
من أبيه؟ قال (ع) : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال (ع) : لا ، حتى
يجيء. قلت : فاذا هو جاء أيزكيه؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » [١] ، وقريب منه خبره الآخر [٢] وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » [٣] ، وحسن
سدير : « قلت لأبي جعفر (ع) : ما تقول في رجل
كان له مال ، فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه
، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين.
ثمَّ إنه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه؟ قال (ع)
: « يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه » [٤] ، وصحيح
إبراهيم بن أبي محمود « قلت لأبي الحسن
الرضا (ع) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ، ثمَّ يأخذهما ، متى
يجب عليه الزكاة؟
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٥
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ٥
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 13