عن المحققين
التصريح بأن المراد من كون القبض شرطاً في اللزوم أنه شرط في الملكية على نحو
الكشف الحقيقي المتقدم ، فهما واحد. ثمَّ إنك عرفت أن المراد أنه لا يجب على
المتهب دفع الزكاة إذا لم يحل الحول بعد القبض ولو حال بعد العقد وقبل القبض وجبت
الزكاة على الواهب.
[١] فإنه أيضاً
شرط في ملكية الموصى به. ويختلف الحكم باختلاف كونه شرطاً ناقلا وكاشفاً ، على نحو
ما سبق.
[٢] الظاهر أنه لم
يتحقق قائل باعتبار القبض في الملك هنا ، ولذلك احتمل أن يكون أثبت سهواً بدل (
قبل الوفاة ) ، حيث لا يملك الموصي به قبلها قطعاً ، نعم عن بعض : أنه احتمل في
كلام المبسوط اعتباره في ملك الموصي به ، لكنه ـ مع أنه غير متحقق ـ يبعد أن يكون
ما في العبارة إشارة اليه.
[٣] بناء على أنه
متمم السبب المملك ، ولو قيل باعتبار التصرف زائداً فلا تجب إلا بعد التصرف.
والكلام فيه موكول الى محله.
[٤] الذي نسب إلى
قطع الأصحاب تارة ، وإلى فتوى علمائنا أخرى ، وإلى الإجماع ثالثة ، وعن الحدائق :
نفي الخلاف فيه. اعتبار التمكن من التصرف في ثبوت الزكاة ، فضلا عن اعتباره في
وجوب أدائها. وإن اختلفوا في كيفية اعتباره ، فبعضهم ـ كالشرائع ـ جعله شرطاً
ثالثاً زائداً على اشتراط الملك وتماميته ، وبعضهم ـ كالقواعد ـ اعتبر شرطاً
رابعاً ـ زائداً على البلوغ والعقل والحرية ـ كمال الملك ، وجعل التمكن من التصرف
أحد شؤون الكمال المذكور. والمصنف جعله شرطاً زائداً على اشتراط
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 12