قال (ع) : إذا
أخذهما ، ثمَّ يحول عليه الحول يزكي » [١] ، وخبر زرارة : «
في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال (ع) : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فاذا
خرج زكاه لعام واحد. فان كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما
مر به من السنين » [٢].
ونحوها ـ أو قريب منها ـ غيرها
، جملة منها واردة فيمن ترك نفقة لأهله وسافر [٣].
ومع ذلك فقد
استشكل على اعتبار اشتراط التمكن من التصرف تارة : بأنه إن أريد جميع التصرفات لزم
انتفاء الزكاة مع عدم التمكن من بعض التصرفات لمانع ـ من بيع العين أو هبتها أو
غيرهما ـ ولا يمكن الالتزام به. وإن أريد بعض التصرفات لم يكن وجه للحكم بعدم
الزكاة في المغصوب والمجحود والغائب ، لا مكان نقل العين إلى الغاصب والجاحد
بالهبة ونقل الغائب إلى شخص حاضر. وأخرى : بأنه لا دليل على اعتبار الشرط المذكور
، إذ النصوص المتقدمة إنما تدل على انتفاء الزكاة في موارد خاصة ولا يمكن استفادة
حكم كلي منها. والإجماع بنحو يصح الاعتماد عليه غير ثابت ، إلا في تلك الموارد
أيضاً.
وكأن المصنف اختار
الشق الأول من الشقين المذكورين في تقريب الإشكال الأول ، لأن الظاهر من قوله : «
تمام التمكن من التصرف » التمكن من تمام التصرفات. لكن لم يتضح منه وجه اندفاع
الاشكال المترتب عليه.
وقد أجيب عن أصل
الإشكال الأول : بأن المراد التمكن شرعاً وعقلا من التصرف بالعين ، بالدفع ،
والتسليم ، والإقباض للغير ، لأن
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٧.