فيبقي نحواً من سنة
، أنزكيه؟ قال (ع) : كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة ، وكل ما لم يكن
ركازاً فليس عليك فيه شيء. قلت : وما الركاز؟ قال (ع) : الصامت المنقوش. ثمَّ قال
(ع) : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة » [١]. قال في القاموس :
« الصامت من المال : الذهب والفضة زكاة ». وعن غير واحد : « أن المراد من المنقوش
المسكوك ». ويقتضيه مرسل
جميل : « ليس في التبر زكاة. إنما هي على الدنانير
والدراهم » [٢]. ونحوه خبر الآخر [٣].
والضعف بإرسال
الأول ، واشتمال الثاني على جعفر بن محمد بن حكيم لا يهم ، بعد اعتماد الأصحاب.
فتأمل. ويعضدها : النصوص المتضمنة نفي الزكاة في التبر ، ونقار الفضة ، والسبائك ،
والحلي [٤]. فإنها مانعة من حمل المنقوش على مطلق المنقوش ـ بالمعنى
اللغوي ـ لكثرة وجود النقش في السبائك والحلي ، فيتعين الحمل على المنقوش المعهود
، أعني : خصوص المسكوك.
[١] كل ذلك لإطلاق
الأدلة ، مع عدم ظهور الخلاف.
[٢] هذا يتم لو لم
يقدح المسح في صدق الدينار والدرهم. وكأن المراد من المنقوش ـ في صحيح ابن يقطين ـ
مطلق المسكوك. وكأنه للإشكال
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٨
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٥.
[٤] لاحظ الوسائل
باب : ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ويأتي ذكر الكثير منها في
المسألة : ١ من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 121