نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 120
الثاني : أربعون
درهماً ، وفيها درهم [١]. والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره [٢]. وعلى هذا
فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية ، والثاني أحد وعشرون مثقالا وليس فيما
قبل النصاب الأول ، ولا فيما بين النصابين شيء على ما مر. وفي الفضة أيضاً ـ بعد
بلوغ النصاب ـ إذا أخرج من كل أربعين واحداً فقد أدى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً
قليلا.
الثاني : أن يكونا
مسكوكين [٣] بسكة المعاملة ، سواء
درهم ففيها ستة
دراهم ، فاذا بلغت ثمانين ومائتين درهم ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب.
وكذلك الذهب » (١) .. إلى غير ذلك.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال. والإجماع ـ صريحاً وظاهراً ـ منقول عليه ، كما فيما قبله. والنصوص المتقدمة
بعضها دالة عليه.
[٢] لا إشكال
عندهم في أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي ، وأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل
شرعية ، كما نقله جماعة كثيرة ، وعن ظاهر الخلاف : دعوى إجماع الأمة عليه ، وعن
رسالة المجلسي : أنه مما لا شك فيه ، ومما اتفقت عليه العامة والخاصة. فإذا كان
المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، يكون الدرهم نصف المثقال الصيرفي
وربع عشره. مثلا : إذا كان المثقال الصيرفي أربعين جزءاً كان المثقال الشرعي
ثلاثين جزءاً منها ، فاذا نقص منها ثلاثة أعشارها ـ وهو تسعة ـ كان الواحد
والعشرون منها درهماً ، وهو نصف الأربعين ، وربع عشرها.
[٣] إجماعاً حكاه
جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح
علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (ع) : «
قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته ،
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 120