في ذلك منع في
الروضة ـ على ما حكي ـ من ثبوت الزكاة في الممسوح.لكن الظاهر تمامية المقدمتين
معاً.
[١] كما صرح به
جماعة كثيرة ، منهم الشرائع والإرشاد ، وصريح المدارك وظاهر الذخيرة : الإجماع
عليه. وعن غير واحد : التصريح بعموم النفي لصورة جريان المعاملة به. ووجهه :
التقييد بالمنقوش في الصحيح. لكن قد عرفت : أن المراد منه المسكوك وإن لم يكن
منقوشاً.
نعم إذا لم يتعامل
بها لم تجب الزكاة ، لعدم كونها دراهم أو دنانير ويشير إلى ذلك خبر علي بن يقطين
الوارد فيما سبك فراراً من الزكاة ، قال
(ع) : « ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا
تجب الزكاة » [١]فإن الظاهر من المنفعة الغرض المقصود ، من اقتناء الدراهم
والدنانير. ومقتضى الأخير عدم وجوب الزكاة إذا هجرت ولم يتعامل بها. لكن المصرح به
في كلام جماعة الوجوب ، بل في الجواهر : « لم أر فيه خلافاً ، للاستصحاب ،
والإطلاق ، وغيرهما ». لكن الاستصحاب الحكمي تعليقي تشكل حجيته. والإطلاق لا يبعد
انصرافه إلى صورة التعامل ، لو سلم صدقه مع هجر التعامل به ، فلم يبق إلا ظاهر
الإجماع ، والاعتماد عليه لا يخلو من إشكال.
ثمَّ إن الظاهر أن
الوجه في الفرق بين الممسوح بالعارض والممسوح بالأصل ـ حيث جزم في الأول بوجوب
الزكاة فيه ، وجزم في الثاني بالعدم الا مع التعامل به ـ : هو الاستصحاب. لكنه
تعليقي يشكل العمل به. ولو أريد استصحاب كونه درهماً أو ديناراً كان من استصحاب
المفهوم المردد غير الجاري على التحقيق أيضاً.
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 122