[١] بلا خلاف فيه
ولا إشكال ظاهر ، كما عن غير واحد ، وعن المعتبر والمنتهى : دعوى اتفاق العلماء
عليه ، وعن نهاية الأحكام وغيرها : الإجماع عليه. وظاهر عبارة المتن ـ ولا سيما
بملاحظة التفريع ـ أنه شرط في وجوب إيتاء الزكاة ، فلا يجب إيتاؤها على غير
المالك. ويشهد له غير واحد من النصوص ، كصحيح
الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث : «
إنما الزكاة على صاحب المال » [١] ، ومكاتبة ابن مهزيار : «
لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله » [٢]. ونحوهما غيرهما.
ولو أريد أنه شرط
في أصل التعلق ـ بمعنى : أن ما لا يكون ملكاً كالمباحات لا تتعلق به الزكاة ـ كان
صحيحاً أيضاً. بل في الجواهر : لا ينبغي التأمل فيه إذا أريد عدمها في المباح
ونحوه من غير المملوك ، إذ لا دليل على ثبوت الزكاة فيه. والإطلاقات غير ظاهرة
الشمول له. والأصل يقتضي العدم ، بل هو من الواضحات التي لا ينبغي التعرض لها ولا
يشك فيها كي يرجع فيها إلى أصل. بل الظاهر ـ كما في الجواهر ـ ذلك فيما كان الملك
فيه للجهة العامة ـ كالفقراء والعلماء ـ كما ذكر.
[٢] بناء على أنه
شرط في الملك ناقل. أما بناء على أنه شرط له على نحو الكشف الحقيقي ـ بمعنى أنه
بتحقق القبض يعلم بتحقق الملكية من حين العقد واقعاً ـ فلا يكون المثال من باب فقد
الملك. وكذا بناء على أنه شرط في اللزوم ، على ما يتراءى من ظاهر العبارة : من أن
العقد تمام العلة في الملكية. غاية الأمر أنه يجوز الرجوع قبل القبض. وإن كان
المحكي
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 11