نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 392
فلا يحرم على
الولي إلباسه إياه ، وتصح صلاته فيه [١] بناء على المختار من كون عباداته شرعية.
( مسألة ٤١ ) :
يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ، ولو كان بأزيد من عوض المثل [٢] ما
لم يجحف بماله ، ولم يضر بحاله. ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج. بل
يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
[١] يشكل بأنه
خلاف إطلاق قوله (ع) : «
لا تحل الصلاة في حرير محض » [١].
نعم قد يدعى
انصرافه ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ إلى خصوص اللبس المحرم ، فاذا حل اللبس
لم يكن مانعاً من الصلاة ، كما تقدم في صحة الصلاة في الحرير في الحرب وللنساء.
لكن ذلك لو تمَّ اختص بما إذا كان الحل لعدم مقتضي الحرمة ـ كما في الموردين
المذكورين ـ لا لمزاحمتها بما يوجب الترخيص كالضرورة وللصبي ، فالبناء على البطلان
أوفق بإطلاق أدلة المانعية. نعم لو كان دليل بالخصوص على جواز لبسه أمكن التمسك
بإطلاقه المقامي على جواز لبسه في الصلاة ، فتأمل جيداً.
[٢] فان ذلك كله
مقتضى إطلاق دليل شرطيته للواجب المطلق الذي يجب تحصيل مقدماته على كل حال. نعم قد
يقال : إن الشراء بأكثر من ثمن المثل ضرر مالي منفي بقاعدة الضرر فيسقط. ويشكل
بأنه يتم لو لم يكن وجوب التستر في الصلاة من الأحكام الضررية ، إذ حينئذ تكون
قاعدة الضرر حاكمة على دليله ، مقتضية لتخصيصه بغير صورة لزوم الضرر المالي كما في
سائر الموارد ، لكنه ليس كذلك ، فإنه حكم ضرري ، فيكون دليله
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 392