أخص مطلقاً من
أدلة القاعدة ، فيقدم عليها ويؤخذ بإطلاقه من حيث مراتب الضرر ، فيجب التستر بأي
مرتبة كان لزوم الضرر. نعم إذا كان بحيث يجحف بحاله ويضر به يسقط لدليل نفي الحرج
، فيختص وجوب التستر بما إذا لم يكن حرجياً ، ويسقط إذا كان حرجياً. ومن ذلك تعرف
الوجه في قوله (ره) : « ويجب قبول .. ». هذا ولكن الإنصاف يقتضي المنع من كون وجوب
التستر من الأحكام الضررية نوعاً ، فالعمدة في وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل
دعوى الإجماع على وجوبه ، فتأمل جيداً.
[١] للنهي عنه في
جملة من النصوص كمصحح أبي
أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (ع) : «
إن الله يبغض شهرة اللباس » [١] ، ومرسل ابن مسكان عنه (ره) : «
كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابة تشهره » [٢] ، ومرسل
عثمان بن عيسى عنه (ع) : « الشهرة خيرها
وشرها في النار » [٣] ، وخبر أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين (ع)
: « من لبس ثوباً يشهره كساه الله سبحانه
يوم القيامة ثوباً من النار » [٤] وخبر
ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) : نهاني
رسول الله (ص) عن لبس ثياب الشهرة » [٥]. والعمدة المصحح
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أحكام الملابس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 393