responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 391

ثمَّ الذهب والحرير ، ويتخير بينهما [١] ، ثمَّ الميتة [٢] ، فيتأخر المغصوب عن الجميع [٣].

( مسألة ٤٠ ) : لا بأس بلبس الصبي الحرير [٤] ،

______________________________________________________

أهمية مانعيتها.

[١] بناء على الترجيح باعتبار عرضية المانعية وذاتيتها قد يُرجح الحرير ، لأن مانعيته من جهة الإبهام ، وهي جهة عرضية ، فإن المقدار الخاص من الحرير المبهم لو فرض خلطه بالقطن لم يكن مانعاً من الصلاة.

[٢] يشكل تأخيرها عن الذهب والحرير لحرمة لبسهما تكليفاً ، ومخالفتها بلا مسوغ غير جائزة.

[٣] لأنه ـ مضافاً إلى حرمته تكليفاً ـ من حقوق الناس المقدمة على حقوق الله تعالى ، وهذه الكلية وإن لم تكن صحيحة بعمومها ، إلا أنها في المقام غير بعيدة ، لكثرة التأكيد في حرمة الغصب والظلم والعدوان ، لا أقل من اقتضاء ذلك احتمال الأهمية.

[٤] أما عدم حرمته عليه : فضروري. وأما عدم الحرمة على الولي : فهو الذي جزم به في جامع المقاصد ، وجعله الأقرب في الذكرى ، وحكاه عن التذكرة. وجعله في المعتبر أشبه. ويقتضيه أصل البراءة ، لعدم دليل على الحرمة ، وليس المقام من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم بمنعهم عنه كما أشار إلى ذلك في الجواهر. وما عن جابر : « كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري » [١] إن صح فهو محمول على التورع. مع أنه لا يصلح للحجية. ومنه يظهر ضعف القول بالحرمة كما حكي في المدارك.


[١] المعتبر الفرع الثالث من المسألة الثامنة من المقدمة الرابعة في لباس المصلي.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست