[١] بناء على
الترجيح باعتبار عرضية المانعية وذاتيتها قد يُرجح الحرير ، لأن مانعيته من جهة
الإبهام ، وهي جهة عرضية ، فإن المقدار الخاص من الحرير المبهم لو فرض خلطه بالقطن
لم يكن مانعاً من الصلاة.
[٢] يشكل تأخيرها
عن الذهب والحرير لحرمة لبسهما تكليفاً ، ومخالفتها بلا مسوغ غير جائزة.
[٣] لأنه ـ مضافاً
إلى حرمته تكليفاً ـ من حقوق الناس المقدمة على حقوق الله تعالى ، وهذه الكلية وإن
لم تكن صحيحة بعمومها ، إلا أنها في المقام غير بعيدة ، لكثرة التأكيد في حرمة
الغصب والظلم والعدوان ، لا أقل من اقتضاء ذلك احتمال الأهمية.
[٤] أما عدم حرمته
عليه : فضروري. وأما عدم الحرمة على الولي : فهو الذي جزم به في جامع المقاصد ،
وجعله الأقرب في الذكرى ، وحكاه عن التذكرة. وجعله في المعتبر أشبه. ويقتضيه أصل
البراءة ، لعدم دليل على الحرمة ، وليس المقام من قبيل ما علم من الشارع كراهة
وجوده في الخارج حتى من الصبيان ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم بمنعهم عنه كما أشار
إلى ذلك في الجواهر. وما عن
جابر : « كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على
الجواري » [١] إن صح فهو محمول
على التورع. مع أنه لا يصلح للحجية. ومنه يظهر ضعف القول بالحرمة كما حكي في
المدارك.
[١] المعتبر الفرع
الثالث من المسألة الثامنة من المقدمة الرابعة في لباس المصلي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 391