مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
5
صفحه :
636
[ كتاب الصلاة ]
فضل الصلاة
3
[ فصل في اعداد الفرائض وسنوافلها ]
الصلوات الواجبة
5
الصلوات اليومية
7
في النوافل ، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها
7
يستحب القيام في ركعتي الوتيرة نافلة العشاء
10
نافلة يوم الجمعة
11
تسقط في السفر نوافل الظهرين ، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
12
لاتشرع النوافل الاركعتين عدا الوتر فانها ركعة
14
يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع
16
الكلام في صلاة الغفيلة
18
الكلام في صلاة الوصية
20
الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
22
يجوز الجلوس في النافلة اختيارا ولاولى أن تحسب الركعتين بركعة
23
[ فصل في اوقات اليومية ونوافلها ]
الكلام في وقت الظهرين
25
الكلام في اختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها
29
الكلام في ثمرة القول بالاختصاص
36
الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره
42
الكلام في وقت الصبح
47
وقت الجمعة
49
وقت الظهر الفضيلي
52
وقت العصر الفضيلي
60
وقت المغرب الفضيلي
61
وقت فضيلة العشاء
64
وقت فضيلة الصبح
64
طريق معرفة الزوال
65
الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية
71
الكلام في نصف الليل ، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، او نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر
81
طريق معرفة الفجر
86
يجوز الاتيان في الوقت المختص باحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها
87
يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور
88
لو طهرت الحائض او بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك او المختص الا اربع ركعات
91
اذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر
94
يجوز العدول من اللاحقة الى السابقة دون العكس
95
اذا بقي للمسافر من الوقت مقدار اربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الاقامة. او نوى الاقامة قدخل في العصر ثم عدل عن الاقامة قبل اكمال الصلاة
96
الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشركتين في الوقت
96
تحقيق الكلام في مبدا وقت فضيلة العصر ، وأنه من الزوال ، أو من المثل
99
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ، الامع المزاحمة بفضيلة اخرى كالجماعة
99
يستحب التغليس بصلاة الصبح
100
من ادراك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء ، لكن لا يجوز تعمد التأخير
100
[ فصل في أقات الرواتب ]
الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر
102
الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما
106
الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته
108
وقت نافلة المغرب
108
وقت نافلة العشاء
109
الكلام في وقت نافلة الصبح ، وانه يجوز دسها في صلاة الليل ، مع استحباب اعادتها في وقتها
110
يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والافضل اتيانها في السحر ـ مع تحقيق السحر ـ وأفضله القريب من الفجر
113
يجوز للمسافر والشاب ونحو هما تقديم صلاة الليل على نصفه
117
قضاء صلاة الليل أفضل من تقديم على وقتها
119
ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها اذا انتبه في وقتها
120
من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل
120
موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها
123
استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار
129
يجب تاخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم ، مع التعرض الى موارد وجوب التاخير كالمزاحمة ونحوها
130
حكم التطوع في وقت الفريضة
131
حكم التطوع لمن عليه فائتة
137
حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء
140
الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة ، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الاسباب
141
[ فصل في أحكام الاوقات ]
لا يجوز الصلاة قبل الوقت
147
لابد من العلم بدخول الوقت ولايكفي الظن. نعم يكفي البينة ، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته
149
الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت
153
من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا الا اذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت
154
الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت
154
من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاة او تمامها خارج الوقت
155
حكم الرجوع الى الظن مع تعذر العلم أو نحوه
157
اذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك
159
اذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا
160
اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت
161
لو دخل في العصر قبل الظهر او في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما او غفلة وجب العدول الى السابقة على تفصيل
162
حكم العدول من اللاحقة الى السابقة في قضاء الفوائت
164
لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة ولا من الفائتة الى الحاضرة ، ولا من النافلة الا لادراك الجماعة
165
لا يجوز العدول من فريضة الى اخرى مع عدم الترتيب بينهما
166
يجوز العدول من الحاضرة الى الفائتة مع سعة الوقت
166
اذا اعتقدو هو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل اليها ثم تبين انه قد أتى بها
166
معنى العدول من فريضة الى أخرى
167
الكلام في الوقت المختص بالصلاة الاولى الذي لوطرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء ـ وأنه ما يسع الصلاة وحدها ، أو هي مع المقدمات؟
167
اذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حدالركعة وما تنتهي به
169
اذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه اكثر من صلاة واحدة
170
اذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة
170
اذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في اثنائها أجزأته
170
يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب ، وحكم ما لوأتى بالمستحبات ففات الوقت
171
اذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز
172
[ فصل في القبلة ]
القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء
174
حجر اسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف
175
في أن عين الكعبة هي القبلة لكل احد لا لخصوص من في المسجد
176
يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال ، مع الكلام في تحقيقها وضابطها
178
يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان ، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن
182
الكلام في حجبة البينة
183
الكلام في وجوب الصلاة الى اربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت
184
الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور ( الاول ) : الجدي.
186
اختلاف الامكنة في الرجوع اليه حسب ما ذكره علماء الهيئة
188
( الثاني ) : سهيل وهو عكس الجدي
193
( الثالث ) : الشمس لأهل العراق
194
( الرابع ) : جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق
194
( الخامس ) : الثريا والعيوق لأهل المغرب
194
( السادس ) : المحراب الذي صلى فيه معصوم
194
( السابع ) : قبر المعصوم
194
( الثامن ) : قبلة بلد المسلمين
194
لا يكفي الظن الظعيف مع التمكن من القوي
196
الكلام في الاعمى
196
الكلام في حجية خبر صاحب المنزل
197
اذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين
198
اذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة اليهما معا
198
الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للاولى لبقية الصلوات
199
اذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها
200
يجوز اقتداء احد المختلفين بالاجتهاد بالثاني اذا كان الاقتداء يسيرا
201
الكلام فيما لوضاق الوقت عن الصلاة الى أربع جهات ، مع الكلام في حكم الاضطرار الى بعض اطراف الشبهة المحصورة
202
الكلام في لزوم كون الجهات الاربع متقاطعة على زوايا قوائم
206
لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟
207
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الاولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية ، او يجوزله الاتيان بهما معا الى كل جهة جهة
207
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته عن ثمان صلوات
208
من صلى الى اربع جهات ثم علم أوظن بالقبلة
211
وجوب الصلاة الى اربع جهات لا يختص باليومية ، بل ياتي في جميع الصلوات ، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال اذا أمكن فيه التكرار
211
من صلى من دون فحص الى جهة غفلة أو تسامحا
213
[ فصل فيما يستقبل له ]
يجب الاستقبال في أمور ( الاول ) : الصلاة الواجبة بالاصل وتوابعها.
213
مع الكلام في النافلة
224
كيفية الاستقبال في الصلاة
225
( الثاني والثالث والرابع ) : الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن
225
( الخامس ) : الحيوان حال الذبح والنحر ، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح
226
ما يكره
[ فصل في أحكام الخلل بالقبلة ]
من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته
227
من أخل بالاستقبال عن جهل او نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته
227
لو التفت في اثناء الصلاة الى ان الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي اذا كانت القبلة بين اليمين واليسار
230
حكم من كان منحرفا الى اليمين واليسار او الى الاستدبار.
231
( تنبيه ) : في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب ، وتحقيق المراد من الاستدبار.
235
حكم الذبح او النحر الى غير القبلة.
237
حكم الدفن الى غير القبلة
238
[ فصل في الستر والساتر ]
يجب سترالعورتين من الرجل والمراة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز.
239
يجب على المراة ستر بدنها عن الرجل.
239
الكلام في جواز كشف المراة وجهها وكفيها.
241
الكلام فيما يجب ستره عن المحارم.
247
الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، والحلي مع ستر البشرة.
248
حكم النظر في المرآة والماء الصافي الى ما يحرم النظر اليه.
249
لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص.
250
كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة.
250
لا يجب على المراة سترالباطن والزينة كالحلي.
260
يجب ستر الوجه عن الناظر مع الرينة الا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة.
260
الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة.
260
الموارد التي تفترق فيها الامة على الحرة في وجوب الستر.
261
حكم الامة التي تعتق في أثناء الصلاة.
263
الصبية غير البالغة بحكم الامة.
267
لا فرق بين انواع الصلاة في وجوب الستر ، وكذا توابع الصلاة.
268
الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف.
268
حكم ما اذا بدت العورة في اثناء الصلاة لغفلة أو ريح.
269
حكم ما اذا نسي ستر العورة.
270
الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت.
271
لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسحه.
273
هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة ، أويكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها.
273
لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه الا ستر البشرة باي شيء كان حتى الطين ونحوه ، بخلاف الساتر الصلاتي.
274
[ فصل في شرائط لباس المصلي ]
وهي أمور ( الأول ) : الطهارة الا فيما لا تتم به الصلاة
278
( الثاني ) : الاباحة على تفصيل وكلام.
278
لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها.
284
لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون
286
حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب ، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته
287
حكم الصلاة في المخيط يخسط مغصوب
290
حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه
293
تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك ، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه
293
حكم الصلاة في المحمول المغصوب
294
اذا اضطر الى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه
294
اذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة
294
اذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أوداؤه من الحرام
295
اذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
296
( الثالث من شروط اللباس ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة وان كان من محلل الاكل
296
الكلام في الميتة الطاهرة
298
يد المسلم أمارة على التذكية ، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم
300
ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية
305
ما يؤخذ من المسلم اذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا
306
ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه
308
( الرابع من شروط اللباس ) : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق
308
الكلام فيما لايؤكل لحمه اذا لم تكن له نفس سائلة
311
لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها
312
لا بأس بفضلات الانسان
313
لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة
315
الكلام في الخز الخالص دون المغشوش بوبر الارانب والثعالب
315
الكلام في السنجاب
321
الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل
323
الكلام في أجزاء ما يشك كونه ما كول اللحم. ويقع الكلام في مقامات ( الأول ) : في مفاد النصوص
326
( المقام الثاني ) : فيما هو مقتضى الاصول العقلية
333
( المقام الثالث ) : فيما يقتضيه أصل الحلد
336
( المقام الرابع ) : فيما يقتضيه الاستصحاب
344
من صلى في غير الماكول جاهلا أو ناسيا
348
الكلام فيما يحرم أكله بالعرض ، كالموطوء
351
( الخامس من شروط اللباس ) : أن لا يكون من الذهب الخالص
352
لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة
353
لا بأس بالمحمول من الذهب
357
لا بأس بالذهب للمراة والصبي المميز
359
تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا ،
360
تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا
360
لا بأس يكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها
361
لا فرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره
362
( السادس من شروط اللباس ) : أن لا يكون حريرا محضا
362
الكلام فيما لا تتم به الصلاة اذا كان حريرا
363
يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة
367
تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب
368
يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه
369
الكلام في الخنثى المشكل
372
لا باس بالكف بالحرير الممتزيج بغيره
373
لا بأس بالكف بالحرير
375
لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار
379
الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير
380
الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة
381
لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير
383
لبس الحرير لدفع القمل
383
الصلاة في الحرير جهلا أو نسيا نا
384
يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة
385
تحرم الصلاة في الممزوج اذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال
385
اذا شك في ان الخليط مما تصح فيه الصلاة
385
اذا شك في كون الحرير ممزوجا
386
لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب
386
حكم ما اذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس
388
يجوز لبس الصبي الحرير ، مع الكلام في صلاته فيه
391
يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يحجف
392
يحرم لبس لباس الشهرة ، ولا يبطل الصلاة
393
اذا لم يجدالمصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر
395
اذا تمكن العاري من ستر احدى عورتيه
402
( تنبيه ) في حكم المراة العارية
403
كيقية صلاة العرأة جماعة
404
حكم البدار في الصلاة للعاري
406
اذا كان عنده ثوبان يعلم أن احدهما حرير او ذهب أو مغصوب او من غير الماكول أو نجس
406
صلاة المستلقي او الضطجع في الفراش او اللحاف اذا كانا نجسين او حرير او من غير المأكول
408
الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الارض مما لا تصح الصلاة فيه
409
الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق
409
[ فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة ]
411
[ فصل فيما يستحب من اللباس ]
413
[ فصلفي مكان المصلي ]
تعريف مكان المصلى
414
يشترط في مكان المصلي أمور ( الاول ) الاباحة فلا تصح في المغصوب ، ولو لتعلق حق الغير به كحن الرهانة
416
الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات
420
تصح الصلاة مع الجهل بالحرمة الغفلة او النسيان
420
لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور
423
تبطل الصلاة مع غصبية الفرش واباحة الارض ومع العكس
424
حكم الصلاة على السقف المباح فوق الارض المغصوبة ، مع بيان أن الحرم هو التصرف في المغصوب لامجرد الانتفاع به
424
حكم الصلاة تحت السقف المغصوب
426
حكم الصلاة على الدابة المغصوبة
427
حكم الصلاة في الارض التي تحتها تراب مغصوب
427
حكم الصلاة في السفينة المغصوبة او التي يكون بعض الواحها مغصوبا
428
حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب
428
كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب
429
حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته او في المغصوب مع اعتقاد اباحته
430
حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا او تغصيرا
431
حكم الارض المغصوبة المجهول مالكها
431
لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا باذن الباقين
431
حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة او الخمس
432
حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشروعية بها ، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب
433
لا بد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح ، او الفحوى ، او شاهد الحال ، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدك تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به اذا لم تكن أمارة على كراهة المالك
438
حكم الصلاة في الاراضي الواسعة
443
تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من اذن مع عدم العلم بالكراهة
444
حكم الصلاة في حال الخروج من الارض المغصوبة
445
حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت
448
اذا اذن المالك في الصلاة ثم عدل عن اذنه قبل الشروع فيها أو في اثنائها
449
اذا دلت القرينة على عدم صدور اذن المالك عن رضاه ، او عدم صدور منعه عن كراهته
453
اذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط ، او الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه
453
( الثاني من شروط المكان ) : الاستقرار ، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها ، الى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان
454
تجوز الصلاة في السفينة او على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط
458
لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار
460
( الثالث ) : أن لا يكون معرضا لا نقطاع الصلاة كالمكان المزدحم ، على كلام
461
( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كموائع الخطر ، على كلام
461
( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك ، على كلام
462
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة
462
( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له ، على كلام
462
( الثامن ) : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب او البدن ، وان لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة
467
( التاسع ) : أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقت بازيد من أربع أصابع مضمومات
468
( العاشر) : أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام
468
الكلام في حكم صلاة اللاحق منهمخا
475
الكلام في ان المعيار في امساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها
477
الكلام فيما اذا كان مكان أحدهما مرتفعا على مكان الآخر
479
لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور ، مع الكلام في عمومه لغير البالغ
480
لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور
481
الحكم المذكور مختص بحال الاختيار
481
لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المراة عليه اذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس
483
الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا
483
لا باس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها ، بل يستحب أن يصلى امام كل ركن ركعتين
485
كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة
486
[ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي ]
يشترط فيه ـ مضافا الى طهارته ـ ان يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
487
يجوز السجود على القرطاس
488
لا يجوز السجود على القرطاس
489
لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن
490
لا يجوز السجود على الرماد والفحم
491
الكلام في السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين
492
لا يجوز السجود على الطين الأرمني
493
الكلام في السجود على العقاقير والادوية وفي معيار الاكل واللبس
493
لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات
496
الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والافيون
496
الكلام في السجود على الجواز ونحوه مما له قشر سميك ، ولابأس بالسجود على القشر بعد الانفصال
497
يجوز السجود على نخاله الحنطة وقشر الارز ونوى التمر
497
الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس او قبله
497
الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الاوقات دون بعض ، أو في بعض الأمكنة دون بعض
498
لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها
499
يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالنظل ، وكذا التبغ
499
لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
500
الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات
500
الكلام في السجود على القنب
501
الكلام في السجود على القطن
501
الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال
503
الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما
503
حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الارض او ما أنبتت
505
يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه ، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الامع الا ضطرار
508
كيفية الصلاة في الارض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب
509
السجود على الارض أفضل من السجود على النبات ، وأفضلها تربة الحسين (ع)
510
اذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة
512
اذا التفت في الاثناء الى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه
514
[ فصل في الامكنة المكروهة ]
رهي مواضع ( أحدها ) : الحمام
515
بقية المواضع المكروهة
516
[ فصل في بعض أحكام المساجد ]
522
[ فصل في الاذان والا قامة ]
يستحب الاذان والاقامة في الفرائض اليومية يجميع أقسامها ، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما
525
تختص مشروعية الاذان والاقامة باليومية دون غيرها
535
موارد استحباب الاذان والاقامة غير الصلاة
536
يسحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله ، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة ، فانه مشروط بها وهو متصل بالصلاة
538
فصول الاذان والاقامة
540
يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه (ص)
543
الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤ منين
544
لا بأ بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس
545
يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والاقامة بالتكبير والشهادتين
546
الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والاقامة
547
ما يكره في الاذان والاقامة
549
يقسط الاذان في موارد ( الأول ) : عصر يوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة أو الظهر.
550
( الثاني ) : عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر
554
( الثالث ) : العشاء ليلة المزد لفة اذا جمعت مع المغرب
555
( الرابع ) : العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام
555
( الخامس ) : المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين
556
المعيار في التفريق بين الصلاتين
556
الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة او عزيمة
559
الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الاولى لمن عليه فوائت ، وانه رخصة او عزيمة
560
يسقط الاذان والاقامة في موارد ( أحدها ) : لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم
562
( تنية ) : في انه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين واقامتهم وان لم يسمعهم؟
563
( الثاني ) : من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها ، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور
564
( الثالث ) : اذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته ولو سمع بعضهما اجزأه إكمالهما
571
( الرابع ) : اذا حكى أذان غيره أو أقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام
574
يستحب حكاية الاذان والاقامة عند سما عهما على كلام
575
الكلام في استحباب حكاية الاذان والاقامة في الصلاة ، وفي كيفيتها
578
يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة
579
الا كتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة ، دون غيره كالاذان في أذان المولود
579
الكلام في عموم الحكم لاذان المراة
580
هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟
580
[ فصل في شرائط الاذان والاقامة ]
وهي أمور : ( الأول ) : النية على نحو سائر العبادات ، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها
581
( الثاي ) : العقل والايمان ، دون البلوغ ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية
582
( الثالث ) : الترتيب بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما
586
( الرابع ) : الموالاة بين الفصول ، وبين كل من الاذان والاقامة ، وبينهما وبين الصلاة
589
( الخامس ) : العربية مع عدم اللحن
589
( السادس ) : دخول وقت الصلاة
589
الكلام في جواز تقديم أذان الفجر عليه
590
( السابع ) : الطهارة من الحدث في الاقامة دون الاذان
592
لا يعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الاقامة ، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام
593
[ فصل في مستحبات الاذان والاقامة ]
وهي أمور ( الأول ) : الاستقبال
594
( الثاني ) : القيام
596
( الثالث ) : الطهارة في الأذان
596
( الرابع ) : عدم التكلم في أثنائهما على كلام
597
( الخامس ) : الاستقرار في الاقامة
599
( السادس ) : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الاقامة
599
( السابع ) : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة على كلام
600
( الثامن ) : وضع الاصبعين في في الاذنين في الاذان
600
( التاسع ) : مدالصوت في الاذان ورفعه ، وفي الاقامة دون ذلك
600
( العاشر ) : الفصل بين الاذان والاقامة بركعتين ، او خطوة ، او قعدة ، او سجدة ، او ذكر او دعاء أو سكوت ، او تكلم ، على كلام وتفصيل
600
ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والاقامة
603
ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن
604
ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان
604
من تعمد ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركهما ، ولو نسيهما جاز له القطع ما لم يركع
605
من ترك الاذان وأقام ثم بدا له الاتيان بالاذان لزمه تكرار الاقامة بعده
610
لو نام أو جن أو ارتد في الاثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط
610
لو أذان وأقام منفردا ثم بدا له الامامة يستحب له أعاتهما
612
لو أحدث في اثناء الاقامة استانف بعد الطهارة على كلام
612
حكم أخذ الاجرة على الاذان
613
الكلام في جواز اللحن في اذان الاعلام
615
[ فصل ]
يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة
616
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
5
صفحه :
636
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir