العالم » و « لا
تكرم الفاسق » ، حيث قيل : إن المفهوم منه عرفاً كون موضوع وجوب الإكرام العالم
العادل.
هذا ويمكن أيضاً
استفادة المانعية من أمور :
( منها ) : صدر
موثق ابن بكير وهو قوله
(ع) : « إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله
فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد » ، فإنه ظاهر في إناطة الفساد بمحرمية الأكل التي هي عين
إناطة العدم بالوجود التي هي من لوازم المانعية ، فإن المانع ما يلزم من وجوده
العدم.
( ومنها ) : قوله (ع) : «
وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد
» [١] والاستفادة منها بعين ما
سبق.
( ومنها ) : ما في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني
الواردة فيما يسقط على الثوب من وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه. قال (ع) : «
لا تجوز الصلاة فيه » [٢] ، فان الظاهر مما
لا يؤكل ما يحرم أكله ، فترتب عدم الصلاة على حرمة الأكل من قبيل ترتب عدم الممنوع
على وجود المانع. ( ودعوى ) أن ما لا يؤكل هو ما لا يحل لحمه فترتب عدم الصلاة
عليه من قبيل ترتب العدم على العدم الذي هو من لوازم شرطية الوجود. ( فيها ) : أن
مقتضى تسلط النفي على نفس الأكل كون الأكل ممنوعاً محرماً ، ولذا استفيد التحريم
من الجمل المنفية الواردة في مقام الإنشاء مثل : ( لا يقوم ) ( ولا يقعد ) وكما لا
يصح الحمل فيها على معنى : لا يحل أن يقوم ، ولا يحل أن يقعد
[١] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 329