responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 328

______________________________________________________

بدائياً استفادة الشرطية المذكورة من أمور :

( الأول ) : قوله (ع) في موثق ابن بكير المتقدم : « لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله » [١] ، فإنه ظاهر في إناطة القبول بحلية الأكل ، وليست الشرطية إلا عين الإناطة المذكورة والمراد بالقبول فيه الاجزاء ، بقرينة بقية الفقرات.

( الثاني ) : قوله (ع) في الموثق المذكور : « فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائز » ، فإنه صريح في إناطة الجواز بكونه محلل اللحم كما سبق ، والمراد من الجواز فيه ما هو ملازم للصحة.

( الثالث ) : ما في رواية أبي تمامة : « ألبس منها ما أكل وضمن؟ » [٢].

( الرابع ) : ما في رواية علي بن أبي حمزة : « لا تصل إلا فيما كان منه ذكياً قلت : أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال (ع) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه » [٣] ، فان كونه من مأكول اللحم إما داخل في مفهوم الذكاة المقيد بها ما يصلي فيه ، أو يكون قيداً آخر كالذكاة.

( الخامس ) : ما تضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول [٤] ، فإن المفهوم منه عرفاً تقييد الصلاة المأخوذة في موضوع الأمر بكونها في مأكول اللحم إذا صلى في حيوان ، كما ادعي ذلك في مثل قوله : « أكرم‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١ وقد تقدم ذكره في أول البحث عن الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

[٤] راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست