( الأول ) : قوله (ع)
في موثق ابن بكير
المتقدم : « لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره
مما أحل الله تعالى أكله » [١] ، فإنه ظاهر في
إناطة القبول بحلية الأكل ، وليست الشرطية إلا عين الإناطة المذكورة والمراد
بالقبول فيه الاجزاء ، بقرينة بقية الفقرات.
( الثاني ) : قوله
(ع) في الموثق المذكور :
« فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله
وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز » ، فإنه صريح في إناطة الجواز بكونه محلل اللحم كما سبق ، والمراد من الجواز
فيه ما هو ملازم للصحة.
( الثالث ) : ما في رواية أبي تمامة : «
ألبس منها ما أكل وضمن؟ » [٢].
( الرابع ) : ما في رواية علي بن أبي حمزة : «
لا تصل إلا فيما كان منه ذكياً قلت : أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال (ع) :
بلى إذا كان مما يؤكل لحمه » [٣] ، فان كونه من
مأكول اللحم إما داخل في مفهوم الذكاة المقيد بها ما يصلي فيه ، أو يكون قيداً آخر
كالذكاة.
( الخامس ) : ما
تضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول [٤] ، فإن المفهوم منه عرفاً تقييد الصلاة المأخوذة في موضوع
الأمر بكونها في مأكول اللحم إذا صلى في حيوان ، كما ادعي ذلك في مثل قوله : «
أكرم
[١] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١ وقد تقدم ذكره في أول البحث عن الشرط الرابع من
شرائط لباس المصلي.
[٢] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.