( ومنها ) : خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد : عن
أبيه عن جعفر ابن محمد عن آبائه (ع) في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « قال : يا
علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه » [١] بالتقريب المتقدم. ومثله خبر
محمد بن إسماعيل : « لا تجوز الصلاة في
شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ » [٢] ، بل التعليل فيه
صريح في المانعية لأنه من تعليل العدم بالوجود.
( ومنها ) :
الأخبار الخاصة الناهية عن الصلاة في الثعالب والأرانب [٣] والسمور والفنك [٤] والسباع [٥] وغير ذلك.
( ومنها ) : تعليل
جواز الصلاة في السنجاب بأنه دابة لا تأكل اللحم [٦] ، فان الظاهر أن
المراد منه أنه ليس من السباع ، فيكون من قبيل تعليل الصحة بالعدم الذي هو من
لوازم المانعية ، كتعليل الفساد بالوجود.
هذا ، وإثبات
الشرطية من الأمور المتقدمة لا يخلو من إشكال.
أما الأول : فلأن
الظاهر من قوله (ص) : «
لا تقبل تلك .. » أنه خبر للصلاة
بعد خبر ، ويكون بياناً لمضمون الخبر الأول ـ أعني : قوله (ص) : «
فاسدة » ـ بقرينة كون موضوعه اسم
الإشارة ، الراجع إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، فكأنه قال (ص) : « الصلاة فيما
لا يؤكل
[١] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٧.