نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 22
صلاة الوصية [١] ،
وهي أيضاً ركعتان يقرأ في أولاهما ـ بعد الحمد ـ ثلاث عشرة مرة سورة : ( إِذا
زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ). وفي الثانية ـ بعد الحمد ـ سورة التوحيد خمس عشرة مرة.
( مسألة ٣ )
الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر [١] ، فلو نذر أن
يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد ، أو في أول وقتها ـ مثلاً ـ أتى بالظهر.
فإنه المتعارف في
إطلاق اللفظ المذكور في النصوص والفتاوى ، لا ما بين الوقتين ، كما يشير إليه
أيضاً ما في بعض أخبار الباب من قوله
(ع) : « ما بين المغرب والعشاء الآخرة ». لكن في جواز الإتيان بها ولو مع تأخير العشاء عن وقتها
الفضيلي تأملاً ، لإمكان دعوى انصراف النصوص إلى المتعارف في ذلك الزمان من إيقاع
المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق ، ولا سيما بملاحظة أن في بعض النصوص
توقيتها بما بين المغرب والعشاء ، ومن المحتمل قريباً إرادة ما بين الوقتين ،
فالأحوط عند تأخير العشاء عن وقتها المذكور الإتيان بالغفيلة برجاء المطلوبية.
[١] روى ذلك الشيخ في المصباح مرسلاً عن
الصادق (ع) كما في المتن ، وزاد : «
فان من فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين
، فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة
ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى » [١]. والكلام في أنها نافلة مستقلة غير نافلة المغرب. أو أنها
يمكن احتسابها منها ، هو الكلام في صلاة الغفيلة ، بل يمكن الإتيان بالآيتين
السابقتين فتحتسب صلاة الغفيلة. فلاحظ.
[٢] كما هو
المشهور ، بل عن الخلاف : إجماع الطائفة عليه. ويشهد
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 22