« تنفلوا في ساعة
الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة قيل : يا رسول الله وما
معنى الخفيفتين؟ قال (ص) : الحمد وحده. قيل : وما ساعة الغفلة؟ قال (ص) : بين
المغرب والعشاء » [١].
ورواه مسنداً في العلل ، وثواب الأعمال ، ومعاني الأخبار.
ورواه الشيخ وغيره بتفاوت يسير. وفي الذكرى قال : « تستحب ركعتان ساعة الغفلة وقد رواه الشيخ » [٢] ، ثمَّ نقل
الرواية المذكورة ثمَّ قال : « ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء ركعتان » ، وروى
رواية هشام السابقة ، وظاهره أن هذه هي صلاة الغفيلة ، وما سبق صلاة أخرى غيرها.
وكأنه لاختلافهما ذاتاً بالاشتمال على الآيتين وعدمه ، وأثراً بكون الأولى لقضاء
الحاجة والثانية لزيادة الثواب. لكن من المحتمل أن يكون الاختلاف بينهما من قبيل
الاختلاف بين المطلق والمقيد ، لعدم اعتبار الخفة في هذه كما تشهد به ( لو )
الوصلية ، ومن الجائز أن يكون للمقيد خصوصية موجبة لقضاء الحاجة زائداً على الأثر
الأخروي ، وحينئذ فمقتضى إطلاق دليل هذه أنها عين الأولى منطبقة عليها قهراً
انطباق المطلق على المقيد. ويشهد بذلك أنه زاد
في محكي فلاح السائل على رواية هشام المتقدمة قوله : «
فإن النبي (ص) قال : لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشائين ». بناء على أنه من تتمة الحديث لا من كلام ابن طاوس.
ثمَّ إن الظاهر من
قولهم (ع) : « ما بين العشائين » ما بين الفرضين
[١] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١ ، وليس في الفقيه ولا الوسائل قوله :
( قيل يا رسول الله .. ) وإنما المذكور فيهما : ( وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء
الآخرة ) ونقل المؤلف ـ دام ظله ـ في نسخته من الوسائل ان هذه الجملة ذكرها المؤلف
في العلل منه لا جزء من الحديث. وقد نقل صاحب الحدائق قوله ( قيل يا رسول الله ..
الى قوله : وحده ) عن فلاح السائل ، ونقل قوله ( وما ساعة الغفلة .. ) عن التهذيب.
[٢] راجع الذكرى ـ
التنبيه ـ السادس عشر من فصل أعداد الصلاة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 21