به جملة من النصوص
، منها صحيح زرارة عن أبي
جعفر (ع) ـ في حديث ـ « قال (ع) : وقال
تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ
الْوُسْطى )[١] وهي صلاة الظهر » [٢]. ونحوه صحيحه
الآخر [٣] ، ومصحح أبي بصير [٤] وغيرهما ، وعن السيد : أنها العصر مدعياً إجماع الشيعة
أيضاً. ويشهد له ما رواه
الصدوق عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، قال (ع) : «
وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم .. إلى أن قال : وأوصاني أن أحفظها
من بين الصلوات » [٥]. ونحوه مرسل علي بن إبراهيم. لكن الإجماع ممنوع جداً ، كيف؟!
ولم يعرف القول بذلك لغيره. والخبران ضعيفان في نفسهما لا يقاومان ما سبق. وعن
العامة أقوال كثيرة ، فعن بعض : أنها الظهر ، وعن آخر : أنها المغرب ، وعن ثالث :
أنها العشاء ، وعن رابع ، أنها الصبح ، وعن خامس : أنها مجموع الصلوات. ومستند
الجميع اعتبارات لا تستحق ذكراً ولا رداً ، فراجع المطولات.
[١] على المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها
دعوى الإجماع عليه ، ويشهد به النصوص الكثيرة كمصحح
سهل بن اليسع : « سأل أبا الحسن
الأول (ع) عن الرجل يصلي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو حضر. فقال (ع) :