responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 23

( مسألة ٤ ) النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً [١]

______________________________________________________

به جملة من النصوص ، منها‌ صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ « قال (ع) : وقال تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) [١] وهي صلاة الظهر » [٢]. ونحوه صحيحه الآخر‌ [٣] ، ومصحح أبي بصير‌ [٤] وغيرهما ، وعن السيد : أنها العصر مدعياً إجماع الشيعة أيضاً. ويشهد له ما‌ رواه الصدوق عن الحسن بن علي عليهما‌السلام ، قال (ع) : « وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم‌ .. إلى أن قال : وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات » [٥]. ونحوه مرسل علي بن إبراهيم. لكن الإجماع ممنوع جداً ، كيف؟! ولم يعرف القول بذلك لغيره. والخبران ضعيفان في نفسهما لا يقاومان ما سبق. وعن العامة أقوال كثيرة ، فعن بعض : أنها الظهر ، وعن آخر : أنها المغرب ، وعن ثالث : أنها العشاء ، وعن رابع ، أنها الصبح ، وعن خامس : أنها مجموع الصلوات. ومستند الجميع اعتبارات لا تستحق ذكراً ولا رداً ، فراجع المطولات.

[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الإجماع عليه ، ويشهد به النصوص الكثيرة‌ كمصحح سهل بن اليسع : « سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو حضر. فقال (ع) :


[١] البقرة : ٢٣٨.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.

[٣] لعل المراد منه ما في المستدرك باب : ٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث الأول أو غيره مما يرويه عن زرارة.

[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست