نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 487
( مسألة ٢٨ ) :
إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ، ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان
تيمم بدلاً عنه [١] وصلى. وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب
الصبر الى زمان إمكان الوضوء [٢].
( مسألة ٢٩ ) : لا
يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم [٣] مع وجود من يقدر على الوضوء بل
لو استأجر من كان قادراً ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع
التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته ،
فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[٢] لما عرفت من
الإشكال في اقتضاء دليل البدلية جواز البدار ، وما دل على جوازه من النصوص موضوعه
الموقت ، كما تقدمت الإشارة الى ذلك في جواز البدار. نعم إذا بني على التعدي من
موردها إلى الفوائت لعموم التعليل فاللازم التعدي في المقام ، لعدم الفرق.
[٣] الاستئجار
للصلاة عن الميت. تارة : يكون تبرعاً. وأخرى : يكون من الوصي الموصي بذلك. وثالثة
: يكون من الولي لوجوب القضاء عليه عن ميتة ، فإن كان على الأول : كان جوازه وعدمه
مبنيين على مشروعية صلاة الأجير في حال كون وظيفته التيمم وعدمه ، فعلى الأول : لا
مانع من جواز الاستئجار ، لأنه استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقلاء يبذل بإزائه
المال ، وعلى الثاني : لا يجوز الاستئجار لبطلانه ، فيكون أكل المال بإزائه أكلا
للمال بالباطل. ولا ينبغي الإشكال في المشروعية إذا انحصر القضاء بمن كانت وظيفته
التيمم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 487