responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 487

( مسألة ٢٨ ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ، ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه [١] وصلى. وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر الى زمان إمكان الوضوء [٢].

( مسألة ٢٩ ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم [٣] مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادراً ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

______________________________________________________

[١] لدليل البدلية.

[٢] لما عرفت من الإشكال في اقتضاء دليل البدلية جواز البدار ، وما دل على جوازه من النصوص موضوعه الموقت ، كما تقدمت الإشارة الى ذلك في جواز البدار. نعم إذا بني على التعدي من موردها إلى الفوائت لعموم التعليل فاللازم التعدي في المقام ، لعدم الفرق.

[٣] الاستئجار للصلاة عن الميت. تارة : يكون تبرعاً. وأخرى : يكون من الوصي الموصي بذلك. وثالثة : يكون من الولي لوجوب القضاء عليه عن ميتة ، فإن كان على الأول : كان جوازه وعدمه مبنيين على مشروعية صلاة الأجير في حال كون وظيفته التيمم وعدمه ، فعلى الأول : لا مانع من جواز الاستئجار ، لأنه استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقلاء يبذل بإزائه المال ، وعلى الثاني : لا يجوز الاستئجار لبطلانه ، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. ولا ينبغي الإشكال في المشروعية إذا انحصر القضاء بمن كانت وظيفته التيمم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست