مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
4
صفحه :
510
[ فصل في أحكام الاموات ]
وجوب التوبة ، مع تحقيق انه ارشادي لحكم العقل
3
حقيقة التوبة
5
يجب عند ظهور امارات الموت اذاء حقوق الناس اذا امكن ، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالاداء واذا لم يمكن اداوها تعينت الوصية بها
8
يجب الوصية بالوجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
10
لا يجوز الاقرار كذبا اذا أوجب تقويت حق الوارث ، مع الكلام في وجوب اعلام الوارث بماله المدفون الو المقترض
10
لايجب عليه نصب قيم على اطفاله الا اذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي باداء الحقوق الواجبة الامانة ، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثالث
11
[ فصل في آداب المريض ]
13
[ فصل في عيادة المريض ]
تستحب عيادة المريض
14
آداب العيادة
15
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
الكلام في وجوب توجيه المحتضر الى القبلة
16
الكلام في وجوب التوجه الى القبلة على المحتضر
19
الكلام في اعتبار اذن الولي في توجيه المحتضر الى القبلة
20
الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار الى حين الدفن
21
يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة
22
يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الادعية ، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج
23
يستحب نقل الميت الى مصلاه اذا عسر عليه النزع اذا لم يوجب اذاه
24
ما يستحب قرءاته عند المحتضر والميت من القران
25
[ فصل في المستحبات بعد الموت ]
26
[ فصل في المكروهات ]
29
[ فصل ]
لا تحرم كراهة الموت ، وانما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته
31
يكره تمني الموت عند الشدائد
31
يكره طول الامل ويستحب ذكر الموت
32
يجوز الفرار من الطاعون
32
[ فصل ]
الاعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية ، وان لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين
33
اذا امتنع الولي سقط اعتبار اذلة
38
الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال
39
اذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يقرغ الاول
40
الظن بمپاشرة الغير لايسقط وجوب الفعل
41
اذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحة بني على صحته
42
الكلام في اجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل
42
[ فصل في مراتب الاولياء ]
الزوج اولى بزوجته من اقاربها
43
الكلام في ان اولوية الاولياء وجوبية أو استحبابية
44
الكلام في ان الولاية من حقوق الولي او من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم واحكامهما
45
المالك اولى بمملو كه من كل احد
51
اذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات المبراث على الترتيب
51
الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث
56
الكلام في بعض المرجحات لبعض الورئة على بعض مع اتجادهم في الطبقة
56
الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي
60
اذا رجع الولي عن اذنه في اثناء العمل
62
اذا حضر الغائب او افاق المجنون او بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالاعادة
63
اذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه.
63
اذا أكره الولي غيره على العمل.
63
[ فصل في تغسيل الميت ]
يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف. مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعئقده.
64
لا يجوز تغسيل الكافر وما الحق به ، مع الكلام في ابن لازنا والمجنون.
68
حكم الكلام في الاسير وللفيط.
69
الكلام في تغسيل السقط.
70
[ فصل ]
يجب النية في التقسيل. مع الكلام في كيفيتها.
73
[ فصل ]
يجب الممائلة بين المغسل والميت في الذكورية والانوثية الا في موارد ( الاول ) : الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين.
76
( الثاني ) : تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل ، وفي جواز نظر أحدهما الى عورة الاخر بعد موته.
80
الكلام في المطلقة رجعيا.
86
( الثالث ) : المحارم بنسب أو ضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه ،
87
( الرابع ) : تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس.
88
حكم الخنثى المشكل.
89
حكم العضو المردد بين ان يكون للذكر والانثى.
91
اذا انحصر المماثل في الكلام او الكتابية او المخالف او المخالفة
92
اذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة
95
شروط المغسل
97
[ فصل ]
لا يجب تغسيل الشهيد.
98
يجب دفن الشهيد بثيابه الا اذا كان عاريا فيكفن.
99
ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد.
100
من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب اعادة غسله.
103
سقوط الغسل في الشهيد والمقتول الرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين.
107
ما يجوز نزعه من الشهيد.
108
اذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع.
109
من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا
109
لا يسقط التغسيل عمن اطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما.
110
اذا اشتبه المسلم بالكافر.
111
مس الشهيد في القتول بالقصاص او الرجم لا يوجب الغسل.
111
حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت.
112
اذا لم يبق من الميت الا العظام وجب اجراء جميع احكامه عليها.
117
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
يجب تغسيل الميت ثلاثة اغسال الاول بماء السدر ، والثاني بماء الكافور ، والثالث بالماء القراح ، مع حفظ الترتيب بينها.
118
الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل.
119
الكلام في التغسيل بالارتماس.
120
الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
121
مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معها.
123
لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه.
126
مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به.
127
حكم ما اذا تعذر احد الخليطين او كلاهما.
128
اذا تعذر تغسيل الميت ييمم.
129
اذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد.
131
اذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور
133
اذا رتفع العذر عن الغسل او عن خلط احد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة بالوجه التام.
134
كيفية تيمم الميت.
135
حكم مس الميت الميمم او المغسل تغسيلا اضطراريا.
135
[ فصل في شرائط الغسل ]
يجب في الغسل النية وطهارة الماء وزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت.
136
تجب اباحة الماعوظرفه ونحوهما من شؤن التغسيل ، ومع الجهل بالغصببة أو نسيانها يصح التغسيل.
136
الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل.
137
اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت.
138
يجوز تغسيل الميت قبل برده.
139
يحرم النظر الى عورة الميت ولايبطل به التغسيل.
139
بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها.
139
الكلام في اخذ الاجرة على تغسيل الميت مع الاشارة الى حال غيره من الواجبات.
140
اذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالاحوط خلط الميسور منهما بالماء
141
اذا تنجس بدن الميت او خرج منه شيء بعد الغسل او في اثنائه لم يجب اعادة الغسل ، ولابد من ازالة النجاسة.
142
لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل.
143
[ فصل في آداب غسل الميت ]
144
[ فصل في مكروهات الغسل ]
146
[ فصل في تكفين الميت ]
وجوب التكفين بالاثواب الثلاثة ، مع تفصيل الكلام في ادلته.
147
لا يعتبر في التكفين قصد القربة.
153
الكلام في كون تمام الاثواب اوكل منها ساترا لا يحكي ما تحته.
154
لا يجوز التكفين بالميئة ولا بالمقصوب ولا بالنجس.
155
لا يجوز التكفين بالحرير الخالص.
156
الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء ما لا يؤكل لحمه.
157
الكلام في التكفين يجلد الما كول.
158
الكلام في جواز التكفين حال الضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين اقسامه.
159
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير.
161
يجب ازالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه.
162
كفن الزوجة على زوجها.
163
شروط تحمل الزوج كفن زوجته.
165
كفن المحللة على سيدها لاعلى المحلل له.
168
اذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له الا كفن واحد.
168
اذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج.
170
لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة.
170
لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن ، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن.
170
اذا اعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها ، وليس للورثة مطالبته بالقيمة او أيسر.
170
اذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره.
171
هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟
171
كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على ماكله.
172
القدر الواجب من مؤن التجيز ـ في غير الزوجة والمملوك ـ يخرج من اصل التركة مقدما على الديون والوصايا ومازاد يتوقف على اجازة الورثة.
172
لو اختلفت افراد الواجب في القيمة فالا حوط اختيار الادني الاباذن الورثة
175
هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن.
175
اذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له.
177
تكفين المحرم كغيره فلا بأس بيغطية وجهه وراسه.
178
[ فصل في مستحبات الكفن ]
179
[ فصل في بقية المستحبات ]
180
[ فصل في مكروهات الكفن ]
184
[ فصل في الحنوط ]
معنى الحنوط.
185
يجب مسح الكافور على المساجد السيعة
185
ما يستحب مسحه بالكافور من اعضاء الميت.
186
يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم.
190
شروط الكافور.
191
يجب تحنيط كل ميت الا المحرم.
191
لا يعتبر في التحنيط قصد القربة.
192
مقدار الحنوط الواجب والمستحب.
192
اذا نعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر.
195
يستحب تطبيبه بالذربرة ، ويكره تطييبه بطيب آخر.
195
ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت ، مع بعض المستجبات والمكروهات الاخر.
197
[ فصل في الجريدتين ]
استحباب وضعهما مع كل ميت.
200
يستحب كون الجريدتين من النخل وان لم يتيسر فمن غيره على تفصيل.
200
لا تكفي الجريدة اليابسة.
203
مقدار الجريدة.
203
كيفية وضع الجريدتين مع الميت.
204
لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر.
206
لو لم تكن الاجريدة واحدة جعلت في جانبه الايمن.
206
ما يستحب ان يكتب على الجريدتين.
206
[ فصل في التشيبع ]
استحباب بشييع المؤمن.
207
آداب التشييع.
208
مكروهات التشييع.
209
[ فصل في الصلاة على الميت ]
تجب الصلاة على كل مسلم.
210
لا تجوز الصلاة على الكافر.
211
الصلاة على الطفل.
211
شروط الصلاة على الميت.
216
تصح الصلاة من الصبي المميز. مع الكلام في اجزائها عن المكلفين.
217
يعتبر تاخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له.
218
اذا تعذر الدفن لم تسقط بقية اواجبات
219
تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد.
220
حكم الصلاة على بعض الميت.
221
يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن.
222
اذا تعدد الاولياء ازم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين.
222
اذا كان الولي امراة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا.
223
الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص ، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي.
223
يستحب الصلاة على الميت جماعةمع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعةفي الصلاة.
224
لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة.
225
تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا.
225
يجوز أن توم المراة جماعة النساء في الصلاة على الميت.
225
كيفية صلاة العراة.
226
استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء.
227
كيفية صلاة المراة مع الرجال ، والحائض مع غيرها.
228
الكلام في العدول من امام الى آخر
229
يجوز قطع صلاة الميت اختيارا ، كما يجوز الانفراد في الاثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد.
229
حكم سبق المأموم الامام بالتكبير.
230
من حضر في اثناء صلاة الجماعة.
231
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
تجب خمس تكبيرات.
234
كيفية الذكر بين التكبيرات.
235
[ فصل في شرائط الصلاة على الميت ]
242
[ فصل في آداب الصلاة على الميت ]
248
[ فصل في الدفن ]
250
[ فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده ]
254
كيفية صلاة ليلة الدفن.
262
[ فصل في مكروهات الدفن ]
264
يجوز البكاء على الميت.
266
يحرم نبش قبر الميت.
268
ما يستثنى من حرمة النبش.
270
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
تعداد الاغسال الزمانية واولها غسل الجمعة
273
[ فصل في الاغسال المكانية ]
281
[ فصل في الاغسال الفعلية ]
282
[ فصل في التيمم ]
يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء
289
الكلام في تفسير آبتي التيمم.
290
يتحقق العجزعن استعمال الماء بامور ( الاول ) : عدم وجدان الماء.
292
يجب العحص عن الماء مع عدم وجدانه
293
حد الفحص في الحضر الياس.
295
هل يجب الطلب في الصحراء؟ ، ووجوبه نفسي أوغيري أو طريقي؟
297
حد الطلب في الارض الحزنة غلوة سهم.
300
الكلام في جواز لا ستنابة في الطلب.
303
هل يكفي الطلب قبل الوقت؟
305
هل يكنفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟
308
يسقط وجوب الطلب في ضبق الوقت
309
من ترك الطلب حتى ضاق الوقت
309
اذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا
312
اذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوه.
313
اذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم الكشف سعة الوقت.
314
لا يجوز اراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء.
316
الكلام في اراقة الماء قبل الوقت.
319
الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره.
320
يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال ، او الحرج.
321
لو كان بعض جواب الارض سهلا وبعضها حزنا.
322
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
اذا توقف تحصيل الماء على شرائه او شراء بعض الآلات كالدلووجب ولو كان العوض كثيرا الا اذا كان مضرا بحاله.
323
حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء.
325
لو امكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة.
326
( الثالث ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف او مرض حتى الشين الذي يشق تحمله.
326
حكم من تحمل الضرر او الحراج وتوضا او اعتسل. مع الكلام في ان تشريع التيمم مع الضرر والحرج رخصة او غزيمة.
329
اذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر.
334
اذا توضا او اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده.
336
اذا توضا أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه ، او تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده.
337
اذا اجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح علمه. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا او ان كانت الجنابة عن عمد.
338
لا يجوز للمتوضىء بعد دخول الوقت ابطال وضوئه اذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل ابطاله بالجماع.
341
( الرابع ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وان لم يلزم الضرر.
342
( الخامس ) : اذا خاف الوقوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب اسعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا.
342
اذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس ، بل يتبمم.
346
( السادس ) : اذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وانه العقلي أو الشرعي ، وأثر كل منهما.
348
الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل له أهم مماله بدل.
351
لو عصى امرالاهم وتوضا او اغتسل هل يصح ذلك منه؟
352
اذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الحبثية وصرف الماء في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية.
353
اذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صبرفه الطهارة الخبثية.
354
حكم ما اذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به.
355
حكم ما اذا لم يكن عنده من المال مايكفي لشراء الماء ولاساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامربين ترك الماء وترك القبلة.
355
( السابع ) : مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : ضيق الوقت عن استعمال الماء ، مع الكلام في مقدار ضبق الوقت ، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه او تمامها.
356
لو كان عنده الماء وتعمد النأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء عليه.
360
حكم الشك في ضبق الوقت.
360
اذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوت الوقت وجب التيمم.
362
من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله او يبطل؟
363
التيمم لضيق الوقت لا يببح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات او الغايات الاخر.
364
يشترط في الانتقال الى التيمم ضبق الوقت عن الواجبات لا المستحبات.
367
هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟
367
اذا تو ضابا عتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
368
( الثامن ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب او الفضة.
369
حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد
369
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موردين ( الاول ) : لصلاة الجنازة مطلقا او اذا خاف فوت الصلاة
371
( الثاني ) للنوم مطلقا ، أو اذا آوى الى فراشه نذكر انه ليس على وضوء
372
حكم من احتلم في احد المسجدين
373
اذا كان الماء لا يكفي للوضوء او الغسل وامكن تتمبمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق.
374
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
يجوزالتيمم على مطلق وجه الارض وان لم يكن ترابا.
375
حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده.
378
حكم التيمم بالطين المطبوخ.
379
لايجوز التيمم بالمعادن.
379
اذا لم يمكن التيمم بالارض وجب التيمم بالغبار في الثوب او نحوه.
379
اذا لم يمكن تحصيل الارض ولا الغهار يتيمم بالطين.
381
اذا فقد الارض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه.
381
حكم من لا يجد الا الثلج او الجمد.
383
الاحوط الترتيب بين انواع الارض يحسب الامكان.
386
من لا يجد الا الحص المطبوخ أو الآخر أو الخزف أو الرماد.
387
يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين.
387
يجوز التيمم بطين الراس ، وحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الارض.
388
اذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالنه قبل المسح بها.
388
حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره.
388
يجب شراء ما يتيمم به اذا لم يكن عنده.
390
حكم التيمم على الارض الندبة مع التمكن من اليابسة.
390
اذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته.
391
تحديد معنى الطين
391
[ فصل ]
يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والاباحة ، واباحة مكان وفضاء التيمم
392
اذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة.
393
اذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما واذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما.
394
اذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما ، أو إضافته.
394
اذا شك في كون شيء ترابا وانحصر الامر به فهل يلتقل الى المرتبة اللاحقة؟
395
حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه.
396
من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفيه معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما
398
الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه.
398
يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالارض قبل المسح بهما.
399
يستحب التيمم من ربى الارض وعواليها.
400
ما يكره التيمم به.
400
[ فصل في كيفية التيمم ]
ويجب فيه امور ( الاول ) : ضرب الارض بياطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار ، اما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر.
402
( الثاني ) : مسح الجبهة بتمامها.
405
الكلام في مسح الجبينين.
406
تحديد الجبهة طولا.
408
هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك.
409
( الثالث ) : مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الاخرى.
411
يشترط في التيمم امور ( الاول ) : النية. مع الكلام ، محلها.
414
( الثاني ) : المباشرة مع الختيار.
416
(الثالث ) الموالاة ولو كان بدلاعن الغسل.
416
( الرابع ) : الترتيب ، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى.
417
( الخامس ) : الابتداء في الاعلى ومنه الى الاسفل في الوجه واليدين ، على كلام.
418
( السادس ) : عدم الحائل بين الماسح والممسوح
419
( السابع ) : طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار.
419
لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل.
420
لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه ، مع حكم اليد الزائدة.
421
حكم المسح على الشعر النابت في المحل.
421
اذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها.
421
اذا خالف الترتيب جهلا او نسيانا بطل
422
يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية عمل النائب.
422
اذا كان الباطن نجسا ولم بمكن تطهيره مسح به ، ولا ينتقل الى الظاهر الا مع سريان النجاسة.
423
حكم الاقطع في التيمم.
424
اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن ازالتها.
425
الخاتم حائل يجب نزعه.
425
لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده ، ويجب تعيينه مع تعدده ولو اجمالا.
425
اذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع او قصد واحدة بعينها.
425
اذا قصد غاية معينة او مبدلا خاصا كالوضوء ، وتبين عدمهما.
426
الكلام في وجوب امرار الماسح على الممسوح.
426
اذا رفع يده في اثناء المسح ثم رضعها بلا فصل واتمه صح تيممه.
427
الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين ، او وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة لليدبن.
427
اذا شك في بعض اجزاء التيمم او شرائطه بعد الفراغ او في الاثناء.
435
اذا علم فوت جزء كفى تدار كه وما بعده اذا لم تفت الموالاة ، ولا يجب استئناف التيمم.
435
[ فصل في احكام التيمم ]
حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها.
436
اذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها ما لم يجد ماء أو يحدث.
440
حكم التيمم في سعة الوقت.
442
الكلام في اتيان الصلاة في اول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة.
447
تحقيق المراد بآخر الوقت.
448
الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء.
449
اذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب اعادة الصلاة؟
451
لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي قيل بوجب الاعادة فيها.
451
اذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك.
454
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة.
456
حكم التيمم الكون على الطهارة.
458
الكلام في اجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء.
459
بنتقض التيمم بما ينتقض به الغسل او الوضوء من الاحداث وبواجدان الماء
460
ينتقض التيمم. بوجدان الماء الا اذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل.
461
حكم من وجد الماء في اثناء الصلاة قبل الركوع او بعده.
463
لا يلحق بالصلاة غيرها اذا وجد الماء في اثنائه ، بل يبطل مطلقا.
468
اذا وجد الماء في اثناء صلاة الميت اذا كان قديمم لفقدان الماء. او وجد قبل تمام الدفن او بعده.
469
اذا كان العذر المسوغ للتيمم امرا غير فقد الماء وزال في اثناء الصلاة
470
اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالاضافة الى الصلوات الاخرى.
471
الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزاشم في اثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع.
473
حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها الى صلاة غيرها.
473
اذا وجد الماء بعد التعبد محصول الركوع لقاعدة التجازو.
474
اذا وجد المتيمم الجنب او الحائض ما يكفي الوضوء فقط او الغسل فقط.
475
اذا وجد المتيممون ماء يكفي لاحدهم.
476
اذا وجد المحدث بالاكبر غير الجنابة ماء يكفي للغسل او الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء.
477
الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الاصغر.
477
التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الاسباب.
482
اذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصغر وكان هناك ماء لا يكفي الا أحدهم.
482
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
4
صفحه :
510
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir