فروض قد اجتمعت
ولا أولوية لأحدها ، ولا دليل يقتضي التخصيص. ولاختلاف الروايات في الترجيح ، ففي
رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا : أنه يتيمم الجنب ويغسل الميت. ويؤيدها أن غسله
خاتمة طهارته فينبغي إكمالها ، والحي قد يجد الماء فيغتسل. وأيضاً القصد في غسل
الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم ، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به. وقد
تقدمت رواية التفليسي بترجيح الجنب. ويؤيدها أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ،
والميت قد خرج عن التكليف بالموت. ولأن الطهارة من الحي تبيح فعل الطهارات على
الوجه الأكمل بخلاف الميت. ثمَّ قال في جامع المقاصد : « وما ذكر ضعيف ، لأن رواية
التفليسي أرجح من الأخرى ، فإنها مقطوعة ، مع اعتضادها بصحيحة عبد الرحمن بن أبي
نجران عن الصادق (ع)! ، فالمعتمد استحباب تخصيص الجنب ». وما ذكره في محله كما
عرفت آنفاً.
هذا وظاهر النصوص
ـ عدا الأخيرين ـ كون الترجيح بنحو اللزوم. لكن قال في المعتبر ـ بعد نقل التخيير
عن الشيخ ـ : « والذي ذكر الشيخ ليس موضع البحث ، فانا لا نخالف أن لهم الخيرة ،
لكن البحث في الأولى أولوية لا تبلغ اللزوم ولا ينافي التخيير ». ومثله المحكي عن
ابن فهد في المهذب البارع ، والمحقق الثاني ، وسبط الشهيد الثاني ، وغيرهم. ويشير
اليه التعليل في الصحيح وفي كلماتهم كما عرفت. وعليه فلا بد من حمل النصوص على
الاستحباب ، ولذا صرح به غير واحد ، منهم العلامة في القواعد ، وإن كان المحكي عن
جماعة التعبير بالاختصاص من دون إشارة إلى الاستحباب ، ومثله ما في المتن ، وهو
ظاهر في الوجوب ، لكنه محمول عليه ، ولذا لم يتعرض أحد للخلاف المذكور.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 486