responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 486

______________________________________________________

فروض قد اجتمعت ولا أولوية لأحدها ، ولا دليل يقتضي التخصيص. ولاختلاف الروايات في الترجيح ، ففي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا : أنه يتيمم الجنب ويغسل الميت. ويؤيدها أن غسله خاتمة طهارته فينبغي إكمالها ، والحي قد يجد الماء فيغتسل. وأيضاً القصد في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم ، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به. وقد تقدمت رواية التفليسي بترجيح الجنب. ويؤيدها أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد خرج عن التكليف بالموت. ولأن الطهارة من الحي تبيح فعل الطهارات على الوجه الأكمل بخلاف الميت. ثمَّ قال في جامع المقاصد : « وما ذكر ضعيف ، لأن رواية التفليسي أرجح من الأخرى ، فإنها مقطوعة ، مع اعتضادها بصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران عن الصادق (ع)! ، فالمعتمد استحباب تخصيص الجنب ». وما ذكره في محله كما عرفت آنفاً.

هذا وظاهر النصوص ـ عدا الأخيرين ـ كون الترجيح بنحو اللزوم. لكن قال في المعتبر ـ بعد نقل التخيير عن الشيخ ـ : « والذي ذكر الشيخ ليس موضع البحث ، فانا لا نخالف أن لهم الخيرة ، لكن البحث في الأولى أولوية لا تبلغ اللزوم ولا ينافي التخيير ». ومثله المحكي عن ابن فهد في المهذب البارع ، والمحقق الثاني ، وسبط الشهيد الثاني ، وغيرهم. ويشير اليه التعليل في الصحيح وفي كلماتهم كما عرفت. وعليه فلا بد من حمل النصوص على الاستحباب ، ولذا صرح به غير واحد ، منهم العلامة في القواعد ، وإن كان المحكي عن جماعة التعبير بالاختصاص من دون إشارة إلى الاستحباب ، ومثله ما في المتن ، وهو ظاهر في الوجوب ، لكنه محمول عليه ، ولذا لم يتعرض أحد للخلاف المذكور.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست