responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 488

______________________________________________________

القضاء. أما إذا أمكن القضاء بالطهارة المائية فقد يشكل من جهة أن الأمر بالقضاء عن غيره كفائي ، والأمر الكفائي ـ كالأمر العيني ـ لا يجوز امتثاله بالفرد الاضطراري إلا مع تعذر الفرد الاختياري ، فكما أن دليل البدلية بالإضافة الى الأمر العيني إنما يجعل البدل في ظرف الاضطرار وتعذر الاختياري ، كذلك بالإضافة الى الأمر الكفائي لا يجعل البدل إلا في الظرف المذكور ، فلا يشرع في غيره ، إذ أفعال المكلفين في الكفائي أفراد واجب واحد ، كأفعال مكلف واحد في العيني ، ومجرد الاختلاف في الكفائية والعينية غير فارق بينهما في ذلك أعني : في اختصاص مشروعية البدل بحال تعذر الفرد الاختياري ، فإذا لم تشرع الصلاة من المتيمم مع إمكان الصلاة من المتوضي لا يجوز الاستئجار عليها.

فان قلت : هذا يتم لو كان المكلف المتمكن من الطهارة المائية في مقام الصلاة عن ذلك الميت ، أما إذا فرض وجود الصارف له عنها فلا يمكن الفرد الاختياري ، ويشرع حينئذ البدل الاضطراري.

قلت : مجرد وجود الصارف غير كاف في تعذر الفرد الاختياري إذا أمكن إحداث الداعي إلى فعل الكامل وتبديل الصارف بضده ، فمن لا يتمكن من الصلاة على الميت إلا صلاة ناقصة إذا أمكنه ترغيب من يصلي صلاة تامة في جزء من الوقت لا تشرع له الصلاة الناقصة ، ويكون عاصياً في ترك الصلاة التامة ولو من جهة تقصيره في إقناع الغير وترغيبه ، وإن لم يقدر على ذلك وفرض وجود الصارف لغيره الى آخر الوقت شرعت له الصلاة الناقصة ولو أول الوقت. وكذا الحكم في المقام. فتأمل جيداً.

ومن ذلك يظهر عدم جواز الاستئجار مع وجوبه من جهة الوصية أو أمر الولي بالقضاء إلا في الفرض الذي عرفته أخيراً. مضافاً الى أن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست