سنة ، والتيمم للآخر
جائز » [١] ، ونحوه مرسله
الآخر عن الرضا (ع) المروي عن التهذيب [٢] ، وكذا خبر الحسين بن النضر الأرمني [٣] وخبر الحسن
التفليسي [٤] ، لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر.
وقيل ـ كما في
الشرائع ، ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر ـ إله يختص به الميت. ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله (ع) : « قلت له : الميت
والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما
أولى أن يجعل الماء له؟ قال (ع) : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء » [٥].
لكنه لا يصلح
للاعتماد عليه في نفسه للإرسال ، فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد ،
وأصحية السند ، واعتماد الأصحاب عليه ، والاشتمال على التعليل.
وفي خبر أبي بصير [٦] في فرض اجتماع
الجنب والمحدث بالأصغر ترجيح الثاني. وهو ـ مع أنه لا قائل به ـ معارض بجميع ما
عرفت ، فلا مجال للاعتماد عليه ، فلا بد من حمله ـ كما قبله على بعض الصور
السابقة.
وقال الشيخ في
المبسوط : « إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، أو جنب وحائض ، أو جنب ومحدث ، ومعهم من
الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكاً لأحدهم ، كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم
، فان كان ملكاً لأحدهم كان أولى به ». وحكى عنه في جامع المقاصد : تعليله بأنها