صار مشتركاً بينهم
، ولا اختصاص لأحدهم به دون صاحبه. وكذا الحال فيما لو أذن لهم المالك في استعماله
، فإنه إن أمكن أحدهم السبق إليه في الاستعمال وجب ، وإن تعذر ذلك كان الحكم حينئذ
ما يأتي. وبالجملة : الظاهر أن محل الكلام في الحكم الآتي صورة سقوط الطهارة
المائية بالنسبة الى كل منهم ، لعدم إمكانها في حق كل منهم لا على سبيل الاجتماع ،
لقلة الماء ، ولا على سبيل الانفراد ، لتزاحمهم ، أو لكونه تصرفاً في ملك الغير
بغير إذنه. أما صورة إمكانها لواحد منهم بعينه فالظاهر خروجها عن مورد الحكم الآتي
، لعدم شمول النصوص الآتية لها ، لكون المفروض فيها عدم أولوية أحد بالماء ،
وكونهم بالإضافة اليه على السواء ، وإنما السؤال عن الأولوية التعبدية من جهة
الحدث ، لا أقل من وجوب حملها على ذلك جمعاً بينها وبين إطلاق وجوب الطهارة
المائية. وأما كلمات الأصحاب فهي وإن كان يوهم بعضها العموم لغير هذه الصورة ، لكن
الظاهر أنه غير مراد ، إذ الظاهر فرضهم ما هو المفروض في النصوص لا غير ، ولو سلم
فلا يهم بعد ما عرفت من مضمون النصوص.
[١] كما هو
المشهور كما عن الروض ، لصحيح
ابن أبي نجران المحكي عن الفقيه : سأل
أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ،
والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ
الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال (ع) : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو
على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 484