responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 484

أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل [١] وييمم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.

______________________________________________________

صار مشتركاً بينهم ، ولا اختصاص لأحدهم به دون صاحبه. وكذا الحال فيما لو أذن لهم المالك في استعماله ، فإنه إن أمكن أحدهم السبق إليه في الاستعمال وجب ، وإن تعذر ذلك كان الحكم حينئذ ما يأتي. وبالجملة : الظاهر أن محل الكلام في الحكم الآتي صورة سقوط الطهارة المائية بالنسبة الى كل منهم ، لعدم إمكانها في حق كل منهم لا على سبيل الاجتماع ، لقلة الماء ، ولا على سبيل الانفراد ، لتزاحمهم ، أو لكونه تصرفاً في ملك الغير بغير إذنه. أما صورة إمكانها لواحد منهم بعينه فالظاهر خروجها عن مورد الحكم الآتي ، لعدم شمول النصوص الآتية لها ، لكون المفروض فيها عدم أولوية أحد بالماء ، وكونهم بالإضافة اليه على السواء ، وإنما السؤال عن الأولوية التعبدية من جهة الحدث ، لا أقل من وجوب حملها على ذلك جمعاً بينها وبين إطلاق وجوب الطهارة المائية. وأما كلمات الأصحاب فهي وإن كان يوهم بعضها العموم لغير هذه الصورة ، لكن الظاهر أنه غير مراد ، إذ الظاهر فرضهم ما هو المفروض في النصوص لا غير ، ولو سلم فلا يهم بعد ما عرفت من مضمون النصوص.

[١] كما هو المشهور كما عن الروض ، لصحيح ابن أبي نجران المحكي عن الفقيه : سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال (ع) : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست