الكافور في مسامعه ،
وأثر سجوده منه » [١] ، وفي صحيح ابن سنان : «
تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه » [٢] وفي صحيح زرارة : «
إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ، ومفاصله كلها ، واجعل في
فيه ، ومسامعه ، ورأسه ، ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه » [٣] ، وفي
مرسل يونس ـ على ما في الوافي ـ : «
فضعه على جبهته موضع السجود ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه ،
وفي رأسه ، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين
، وفي وسط راحتيه » [٤] ، وفي موثق سماعة : «
ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن ( الكفين خ ل )
» [٥].
والمعروف عدم وجوب
تحنيط ما ذكر فيها عدا السبعة ، كما يقتضيه الأصل ، والإجماع المحكي عن الخلاف ،
ويشهد به موثق عبد الرحمن المتقدم فان في الاقتصار على المساجد في مقام البيان
دلالة على عدم الوجوب فيما عداها. وحينئذ فلا مجال للأخذ بالنصوص المذكورة ، لا
أقل من إعراض الأصحاب عنها الموجب لسقوطها عن الحجية. مع ما هي عليه من الاختلاف
الذي هو من أمارات الاستحباب. فما عن الفقيه : « ويجعل الكافور على بصره وأنفه ،
وفي مسامعه ، وفيه ، ويديه ، وركبتيه ، ومفاصله كلها ، وعلى آثار السجود ، فإن بقي
منه شيء جعله على صدره » ضعيف ، أو