محمول على
الاستحباب كالنصوص. لكن يختص الاستحباب بما لم يرد النهي عنه كالمنخرين ، والبصر ،
والمسامع ، والوجه ، ففي
المرسل[١]: «
ولا يجعل في منخريه ، ولا في بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » ، وفي
مصحح عبد الرحمن : « لا تجعل في مسامع
الميت حنوطاً » [٢] ، وفي حسن حمران : «
ولا تقربوا أذنيه شيئاً من الكافور » [٣] وفي خبر عثمان النواء : «
ولا تمس مسامعه بكافور » [٤]فتتعارض مع النصوص السابقة في المنخرين والمسامع ، والجمع
بحمل الآمرة على وضع الكافور عليها بقرينة التعبير بـ ( على ) في موثق سماعة ،
والناهية على وضعهما فيها ـ كما عن الشيخ ـ بعيد ، ولا سيما بملاحظة روايتي حمران
وعثمان ، مع عدم جريانه في المنخر. فالأولى حمل الآمرة على التقية ـ كما في
الوسائل وغيرها ـ لموافقتها للعامة.
[١] ليس عليه دليل
ظاهر إلا أن يدخل في المفاصل أو المغابن.
[٢] كما في رواية
الكاهلي وابن المختار.
[٣] ليس عليه دليل
ظاهر إلا مرسل يونس ـ على ما في التهذيب حيث رواه
ـ : « وامسح بالكافور على جميع مغابنه من
اليدين والرجلين ومن وسط راحته » [٥] ، وفي القاموس
والمجمع : انها الآباط. وحينئذ يشكل متن التهذيب كما يظهر بأقل تأمل.
[١] هو مرسل يونس
المشار الى موضعه في صدر التعليقة.