[١] لحكاية القول
بوجوبه عن ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى بدعوى كونه أحد المساجد.
ويشهد به ما عن الدعائم : «
واجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته ، وأنفه ، ويديه ، وركبتيه ، ورجليه
» [١]. لكن الدعوى غير ظاهرة ، وخبر الدعائم ضعيف ، وأصل البراءة
يقتضي عدم الوجوب ، ولا سيما بملاحظة ما عن الخلاف من الإجماع على وضع ما زاد على
السبعة من الكافور على الصدر ، وأنه لا يترك على أنفه ، ولا أذنه ، ولا فيه.
[٢] لم أقف عاجلا
فيما يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض له. وكأن وجهه انصراف المسح الى اليد
وخصوص الراحة منها. لكنه في الراحة ممنوع ، وفي اليد ـ يعني : الكف كما هو المراد
ظاهرا ـ ليس بنحو يجب رفع اليد به عن الإطلاق.
[٣] قد اختلفت
النصوص في مواضع الحنوط غير المساجد ، ففي
مصحح الحلبي : « فامسح به آثار
السجود منها ، ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره » [٢] ، وفي
رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) : «
يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد ، وعلى اللبة ، وباطن القدمين ، وموضع
الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين ، والراحتين ، والجبهة ، واللبة » [٣] ، وفي
حسن حمران : « يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » [٤] ، وفي
موثق عمار : « واجعل
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ٢.