نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 448
أو يوماً ويوماً
لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر [١]. ولا
فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة [٢].
[١] كما تقدم في
الحيض. لكن تقدم هناك أن الأقوى الحكم بحيضيته اعتماداً على إطلاق ما دل على أن
أقل الطهر عشرة ، وينبغي أن يكون الحكم هنا كذلك ، لذلك. ولما عرفت من نفي الخلاف
ودعوى ظهور الإجماع من غير واحد. وما عن الذخيرة ـ من التوقف فيه لعدم ثبوت
الإجماع على الكلية وفقد النص الدال عليه ـ ضعيف. كما أن البناء على ثبوت أقل
الطهر دون العشرة في مسألة التوأمين لا ينافي ما ذكرناه ، لإمكان تخصيص القاعدة
المذكورة كما هو ظاهر.
[٢] بلا خلاف فيه
ظاهر ، لاطراد ما تقدم من الأدلة في جميع الصور المذكورة. نعم قال في الذكرى : «
ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس ، لأنه في طرفه. وعلى اعتبار العادة ينبغي أن
يكون ما صادفها نفاساً دون ما زاد عليها. ويحتمل اعتبار العشرة هنا ». وفي الرياض
: استشكل فيه للشك في صدق دم الولادة. مضافا الى أمرها بالرجوع إلى العادة التي لم
تر فيها شيئاً بالمرة. وفي الأول : ما عرفت من ضعف المبنى ، وفي الثاني : أنه غير
ظاهر ، لاختصاص الأمر بالرجوع إلى العادة بصورة الرؤية فيها مع التجاوز. نعم الشك
في صدق دم الولادة في محله ، وذلك يوجب الشك في جريان الأحكام. اللهم إلا أن يدعى
الإجماع عليه مع إمكان النفاس وعدم الصارف عنه ، كما يظهر من غير واحد ، وقد ذكر
في الرياض : أن بعض العبارات تشعر بالإجماع عليه. انتهى. ولعل وجهه ما عرفت من أن
نصوص التحديد راجعة إلى تحديد الزمان المتصل بالولادة ، فالدم المرئي فيه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 448