مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
3
صفحه :
500
[ فصل في الاغسال ]
تعداد الاغسال الواجية
3
الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها
4
[ فصل في غسل الجناية ]
سبب الجنابة امر ( الاول : خروج المني
7
صفات المني
8
الكلام في جنابة المراة بخروج المني
9
اذا خرج المني من غير المخرج المعتاد
10
لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحر كه من محله
11
لا تجنب المراة بخروج مني زوجها منها
11
اذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات
12
( السبب الثاني للجنابة ) : الجماع وان لم ينزل
16
المدار على ادخال تمام الحشفة ، مع الكلام في مقطوع الحشفة
17
لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر او الانثى
18
الكلام في وطء البهائم
21
الكلام في وطء الخنثى
22
من وجد في ثوبه منيا لا يعلم انه منه او من غيره
23
من راى منيا وعلم انه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها او من جنابة جديدة
25
اذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما
26
اذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحدهما
26
لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالاخر ولا لثالث الائتمام باحدهما
27
اذا خرج المني يصورة الدم
32
يجب على المراة الغسل بالاحتلام
33
اذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج اذا فقد الماء الا ان يتعذر التيمم ايضا
33
يجوز للشخص اجناب نفسه مع تعذر الماء اذا قدر على التيم ، ولا يجوز له نقص الوضوء
34
اذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل
35
لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها
35
من ياتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء ، والاولى كونه بعد الاحداث بالاصغر
36
[ فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة ]
وهي امور ( الاول ) : الصلاة واجبة ومستحبة واجزائها المنسبة وكذا سجود السهو على الاحوط ، دون صلاة الاموات وسجود الشكر والتلاوة
37
( الثاني ) : الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام
38
( الثالث ) : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً ، دون غيره من الصيام
38
يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في اثناء النهار
41
[ فصل فيما يحرم على الجنب ]
وهي امور ( الاول ) : مس خط المصحف واسمائه تعالى على كلام
42
الكلام في مس أسماء الانبياء والائمة (ع)
45
( الثاني ) : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وان كان بنحو المرور
45
( الثالث ) : المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها ، والدخول لاخذ شيء منها
46
الكلام في الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد
48
( الرابع ) : الدخول في المساجد لوضوع شيء فيها ، بل مطلق الوضوع ولو كان من الخارج على كلام
49
( الخامس ) : قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربع
50
يجب على من كان جنبا في احد المسجدين التيمم للخروج عنه الا ان يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
52
اذا كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا تعين
54
الكلام في الحائض والفساء
54
لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب ، مع الكلام في مساجد الارض المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار مسجديتها
55
لا يجري الحكم في المسلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا
55
ما شك في كوله جزء من المسجد يبنى على عدم مسجديته
55
الاولى للجنب عدم قراءة آية : ( أفمن كان مؤمنا ... ) في دعاء كميل
55
حكم ادخال الجنب للمسجد
56
استئجار الجنب لكنس المسجد ، مع الكلام في أخذ الاجرة على العمل المحرم
56
اذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه او الاغتسال ، ولا محذور عقلي فيه
59
اذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار احدهما لكنس المسجد
62
اذا شك في الجنابة لم يحرم شي من المحرمات المذكورة الامع كون الحالة السابقة هي الجنابة
62
[ فصل فيما يكره على الجنب ]
وهي امور ( الاول ) : الاكل والشرب وترتفع كراهتها بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين
63
( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين
64
( الثالث ) : مس ماعدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغيرهما
65
( الرابع ) : النوم الا ان يتوضا
66
( الخامس ) : الخضاب ، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب ماخذه
67
( السادس ) : التدهين
68
( السابع ) الجامع اذا كانت الجنابة بالاحتالا
68
( الثامن ) : حمل المصحف
68
( التاسع ) : تعليق
68
[ فصل ]
الكلام في استباب غسل الجنابة نفسيا
68
الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيل
69
لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب ، ولو قصد أحدهما خطاصح
72
يجب في غسل الجنابة النية
72
يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن
73
لا يجب فيه غسل الشعر ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
74
للغسل كيفيتان ( الاول ) : الترتيب بغسل الرأس والرقية اولا ثم الجانب الايمن ثم الايسر ، على كلام
77
لا يجب البدا بالاعلى في الاغضاء
83
لا تجب الموالاة بين الاغضاء ، ولا بين أجزاء كل عضو
83
لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب ، ولو تردد المنسي بين جزثين غسلها معا
84
( الصورة الثانية ) : الارتماس ، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس
85
يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض أجزاء البدن
88
يقبة الاغسال كغسل الجنابة من جيث الكيفية ، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج الى الوضوء
89
الغسل الترتيبي افضل من الارتماسي
90
قديتعين الارتماسي كماقد يتعين الترتيبي
90
يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس
90
محل النبة في الغسل الارتماسي
92
يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل
95
لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة
97
حكم الشك في كون شيء من الظاهر أو الباطن
97
يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة
99
كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر
99
يجوز العدول من الترتيب الى الارتماس في الاثناء وكذا العكس
101
يجوز الارتماس بما دون الكرمع طهارة البدن ، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحدث الاكبر
101
يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية والماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك
103
اذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله
104
اذا ذهب الى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم واو شك في صحة غسله بنى على الصحة
104
من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
104
اذا قصد عدم اعطاء الاجرة للحمامي ، او كان بناوه على النسية ، او على إعطاء الحرام
106
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
106
الغسل من ماء الاوقاف ـ كالمدارس ـ او الماء المسبل
107
الغسل بالمئزر الغصبي
107
هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجية
107
حكم اغتسال الصائم بالارتماس نسيانا أو عمدا
108
[ فصل في مسحبات غسل الجنابة ]
وهي امور ( أحدها ) : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ
109
( الثاني ) غسل اليدين ثلاثا
111
( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق
113
( الرابع ) : ان يكون الماء صاعا
113
( الخامس ) : امرار اليد على اليدن
114
( السادس ) : تخليل الحاجب غير المانع على كلام
114
( السابع ) : الغسل ثلاثا لكل عضو
115
( الثامن ) : التسمية
115
( التاسع ) : الدعاء بالماثور
115
( العاشر ) : الموالاة والابتداء بالاعلى على كلام
116
يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
116
فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة
117
حكم الرطوبة المشتبهة بين البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة
118
اذا شك بعد الغسل في الاستبراء
122
لا فرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
122
لافرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
122
لاحكم للرطوبة المشبيهة الخارجة من المراة
122
لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة
123
لا يبطل الغسل بالحدث الاصغر في اثنائه
124
حكم الحدث الاكبر في اثناء الغسل
129
الحدث الاصغر في اثناء الاغسال المستحبة
131
الشك في غسل احد الاعضاء قبل الدخول في الاخر او بعده
133
اذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في انه نوى الترتيبي للرأس والرقية او الارتماسي
134
اذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء خزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للراس والرقبة
135
اذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة
136
حكم ما اذا اجمتع عليه اغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل
137
يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
147
اذا علم اجمالا ان عليه اغسالا من دون تعيين
148
[ فصل في الحيض ]
تعريف الحيض
150
صفات دم الحيض والاستحاضة
151
يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل الياس ، مع التعرض لتحديدهما
152
من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الاشارة الى استصحاب العدم الازلي
156
حكم الشك في البلوغ والياس ، مع التعرض لمفاد ادلة التحديدات الشرعية وانها في مقام التصرف في الموضوع او لمحض بيان الحكم
156
الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل
162
الكلام في تحقق الحيض ينزول الدم من الرحم الى فضاء الفرج من دون ان يخرج للظاهر
165
ان شك في كن الخارج دما ، او في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض
168
ان تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع الى الصفات والعادة ، على كلام في مفادادلة الصفات
168
ان اشتهه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فان تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض
174
ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختباره فان كان من الجالب الايسر فهو حيض والا فهو من القرحة ، او بالعكس ، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما
181
اذا اشتبه الد بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام
185
اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة
186
أقل الطهر عشرة ايام
189
يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق
190
الكلام في اعتبار التوالي في ايام الثاثة الاول للحيض
191
الكلام في مرسلة يونس القصيرة
196
تنبيهان ( الاول ) : في تحقيق ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) من حمل قولهم : اقل الحيض ثلاثة على ارادة بيان حدث الحيض لادم الحيض
198
( الثاني ) : في انه لا يعتبر التوالي في اكثر الحيض
199
الكلام في ان النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر او حيض
202
كيفية تحقق العادة العددية ، او الوقتية ، او العددية والوقتية
208
في انقلاب العادة ، او بطلانها
212
الكلام في العادة المركبة
213
الكلام في العادة المركبة الكلام في حصول العادة بالتمييز
215
اذا رات حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة ايام الدم ، او هي مع النقاء ، او ايام الدم الاول فقط؟
217
لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة
219
ضاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد روبة الدم في العادة او مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم
219
حكم غير ذات العادة لو رات الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة ايام ، او علمت باستمراره
222
الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا ، وموردا
230
ذات العادة الوقتية والعددبة اذا رات الدم بقدر عددها في غيروقتها تتحيض اذا لم تره في وقتها
242
الدم المرئي في العادة وغيرها حيض باجمعه ان لم يتجاوز العشة وال اختص الحيض بما في العادة
242
الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض اذا لم يتجاوز المجموع عشرة والا كان الحيض احدهما فقط على تفصيل
244
اذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت
254
ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة
254
اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رانه في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل اقل الطهر تحيضت فيهما معا ، وان كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام
255
الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة
256
الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين او اكثر اذا انقضت عادتها واحتمك انقطاع الم في العشرة
262
اذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة الى الاستظهار
271
اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار
271
اذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟
272
حكم من تعذر عليها الاستبراء
272
[ فصل في حكم تجاوز الدم العشرة ]
لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر
273
ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضاً وان كان فاقدا للصفات ، مع الكلام فيمالو كانت العادة ثابتة بالتمييز
274
من لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز
277
حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة
281
اذا تعدد الواجد للصفات ولم يكن جعل الجميع جيضا
284
اذا فقدت العادة والتمييز رجعت الى عادة اقاربها
285
حكم ما اذا اختلفت الاقارب في العادة
287
اذا تعذر الرجوع للاقارب ترجع الى الروايات في مقدار التحيض الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولا ترجع لاقاربها
288
الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولاترجع لاقاربها
291
المراد من الشهر شهر الدم ويبدا برؤيته وان كان في اثناء الشهر الهلالي
293
على مستمرة الدم اختيار العدد في اول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الادوار الى ما سبق
293
يجب الاختيار بنحو تتفق جميع الشهور
294
اذا تبين ان الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء مافات
294
صاحبة العادة الوقتية اذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع الى الاقارب ثم الى الروايات اذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد
295
ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت الى التمييز ثم تجعل الحيض اول الدم على الاحوط
297
المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز
299
حكم ما اذا تخلل ما هو يصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض
301
اذا تخلل عشرة ايام مما هو بصفة الاستحائة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين اذا بلغا ثلاثة ايام
302
حكم ما اذا كن ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة
302
لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الاخر واجدا لصفة واحدة
303
لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الاقارب
304
المراد من الاقارب ما يعم المتصل باحد الابوين ، وما يعم الميت
305
حكم ما لو عارض السيد او ازوج في تعيين وقت الاختيار
305
اذاتبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت عليها وجب عليها القضاء
305
[ فصل في احكام الحائض ]
يحرم عليهما العبادات المروطة او تشريعية ، مع الكلام في ثمرة ذلك
306
يحرم عليها مس اسماء الله تعالى على كلام
312
الكلام في اسماء الانيباء والائمة (ع)
312
يجرم عليها مس كتابة القران
312
يجرم عليها قراءة آيات السجده من سور العزائم الاربع
313
يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربعاء يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شيء فيها ، والاجتياز باحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة
313
اذا حاضت في اثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة
314
يجوز للحائض السجود للشكر
314
يجب عل الحائض سجود التلاوة في موارده
315
يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاعد المشرفة
316
يحرم وطء الحائض في القبل وان لم ينزل ، بل يحرم ادخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين ، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك
317
الكلام في وطئها في الدبر
320
الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد
320
تصدق المراة في الحيض والطهر
321
لاتختص الحرمة بالزوجة ، بل نعم غيرها ، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند الى التمييز وغيره ، حتى ايام الاستظهار
322
الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدراها ، وشرائطها ، وفي مقدارها ، وشرائطها ، وفي فروع ذلك
323
الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
336
يبطل طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا
337
بطلان الطلان وحرمة الوطء الوطء مختصة بحال الحيض فلا بجري مع الطهر وان لم تغتسل
340
غسل الحيض كغسل الجنائة حكما وكيفية
341
الكلام في الاحتياج الى الوضوء مع غسل الحيض
343
اذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه ، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتييمت عن الوضوء
348
يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر
350
الكلام في ان ماء غسل الزوجة والامة على الزوج او السيد اولا
352
اذا تيممت بدل الغسل ثم احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها ، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل
353
يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من انواع الصوم
353
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومة مع الكلام في غيرها من انواع الصلاة
355
الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في اثناء وقتها
356
لو طهرت من الحيض في اثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة اليها وقضاؤها ان فاتت على كلام
361
في بيان آخر أجزاء الركعة
364
فروع الطهر في اثناء الوقت
365
ما يستحب للحائض في وقت الصلاة
369
ما يكره للحائض
371
يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة ، مع الكلام في صحة الاغسال الواجية منها غير غسل الحيض
373
[ فصل في الاستحاضة ]
صفات دم الاستحاضة
376
لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها
377
الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان تتلوث القطنة من غير غمس ، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة واو كانت نافلة مع تبديل القطنة
384
الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح
388
الاستحاضة الكثيرة ان يسيل الدم من القطنة الى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح ، وغسل لسلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما
391
يجوز في الكثيرة تعريق الصلوات والاتيان نجمسة اغسال
394
يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء
394
اذا حدثت التوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا
395
الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة
398
يجب على المستحاضة اختبار حالها وانها من اي الاقسام ، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار ، أو تعذر عليها الاختبار
399
لايجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الاجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة ، مع الكلام في ركعات الاحتياط
402
لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب بجديد الاعمال لما بعدها من الصلوات
403
يجب المبادرة الى الصلاة بعد الاعمال الخاسة ولا يجوز الفصل بينها ، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة
405
يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه
406
اذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالا حوط تاخيرها الى قرب الفجر
408
يشترط في صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية ، دون الوضوء آت
409
لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في اثناء الوقت فهل يجب عليها تاخير الصلاة؟
412
صور انقطاع الدم في اثناء الوقت واحكامها
414
صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر واحكامها
417
اذا انقطع الدم الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب بجديد الغسل لاجل الانقطاع ولا يجزى الغسل السابق
419
حكم المستحاضة بالاضافة الى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره
420
اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها
422
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
427
المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها
428
حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى
428
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا
429
[ فصل في النفاس ]
حد النفاس
430
حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس
432
الدم المشكوك كونه نفاسا
433
الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس
433
ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة
436
الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام
437
اذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وان لم يتصل بالولادة
447
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة
449
من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام
449
اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها
451
الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه
453
اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة
454
فروع تعدد الولد
455
حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر
458
يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها
460
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة
460
النفساء كالحائض في الاحكام. مع الكلام في رجه ذلك
461
[ فصل في غسل مس الميت ]
غسل المس من الاغسال الوجية
465
لا يجب الغسل بمس غير الانسان
466
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله
467
لايجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور
468
لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل
468
لايجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر الممائل
470
لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط اذا ثم له أوبعة أشهر
470
لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
471
مس الغطعة المبانة من الحي
472
مس العظم المجرد
473
فروع الشك في المس الموجب للغسل
474
لا يجب الغسل بمس الشهيد
476
مس القطعتبن المعلوم اجمالا بان احداهما من ميت يوجب الغسل يخلاف مس قطعة واحدة منهما
478
لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختيارى وغيره كبيرا كان الماس او صغيرا
479
لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن ابينت منه وغيره
479
حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد
480
حكم المراة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها
480
مس فضلات الميت لا يوجب الغسل
481
الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل
481
المقتول بغصاص اوحد اذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه
481
مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
482
اذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به
482
الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس
482
يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر ، دون الاكبر
482
الحدث الاكبر والاصغر في اثناء الغسل لايبطله
484
تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو مع تعدد الميت
484
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
3
صفحه :
500
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir