نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 447
حين الشروع ، وإن
كان إجراء الأحكام من حين الشروع [١] إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام
الولادة.
( مسألة ٢ ) : إذا
انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض
الأول [٢] أو البعض الأخير [٣] أو الوسط أو الطرفين [٤]
وجه الفرق بين
المقامين أن حال الحيض هو حال الدم فلا ينطبق إلا مع رؤية الدم ، بخلاف حال النفاس
فإنه الزمان المتصل بالولادة فينطبق حتى مع عدم الدم ، فنصوص التحديد راجعة إلى
ذلك الحال وان لم ير فيها الدم.
[١] كما سبق.
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال ، لعموم الأدلة لو علم كونه نفاساً ، ولقاعدة الإمكان التي لا اشكال فيها
هنا لو شك فيه.
[٣] ولو كان هو
اليوم ، العاشر ، كما عن السرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير وغيرها ، وعن
المدارك : انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لكن استشكل فيه بعدم استناد هذا الدم
إلى الولادة فيشك في كونه نفاساً. وهو في محله لو لا ظهور الإجماع على جريان قاعدة
الإمكان فيه ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو رأته في الطرفين. فتأمل جيداً.
ومما ذكرنا يظهر وجه الحكم بنفاسية الدم في الفروض الآتية.
[٤] إجماعا ، كما
عن ظاهر الأردبيلي ، وإجماعا على الظاهر المستظهر من بعض العبائر ، كما في طهارة
شيخنا الأعظم (ره) وصريح غير واحد : نفي الخلاف فيه ، وفي جامع المقاصد : « لا بحث
فيه ». وهذا هو العمدة فيه. وصدق النفاس عليهما ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره)
ـ غير ظاهر عرفا في بعض الأحوال.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 447