نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 449
وإن لم تر دماً في
العشرة فلا نفاس لها [١] وإن رأت في العشرة [٢] وتجاوزها فان كانت ذات عادة في
الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل [٣] وعملت بعدها عمل المستحاضة ،
[١] للإجماع على
أن مبدأ العشرة من حين الولادة ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرها. وقد يشهد
له ما في رواية مالك بن أعين المتقدمة[١] وغيرها ، مثل ما ورد من قول
النبي (ص) لأسماء : « منذ كم ولدت؟ » [٢] لكن شيخنا في الجواهر استشكل في ذلك ، لظهور الروايتين في
واجدة الدم ، فلا تشملان ما لو رأته في العاشر أو فيما بعده. نعم قام الإجماع على
نفي نفاسية ما بعده فيبقى العاشر ، وحينئذ يحكم بتكملته في المعتادة بما بعد
العشرة ، لما دل على أنها تأخذ بعادتها ، بناء على ما يأتي من ظهورها في العادة
العددية التي مبدؤها الرؤية كالحائض ، كما هو قضية مساواتها للحائض في الاحكام.
وفيه : أنه لا مجال لذلك كله بعد كون الحكم المذكور من المسلمات. وغلبة رؤية الدم
حين الولادة لا توجب الانصراف المعتد به ، وإن ذكر شيخنا الأعظم في طهارته أنه غير
بعيد.
[٢] مورده الرؤية
في تمام العشرة. أما إذا رأت بعض العشرة فسيأتي بيان صوره في المسألة الآتية.
[٣] على المشهور
كما في الرياض ، سواء رأته متصلا بالولادة أم منفصلا عنها ، لإطلاق ما دل على رجوع
النفساء إلى عادتها وجعل الباقي استحاضة. واحتمال انصرافه عن صورة الانفصال بعيد ،
كما في طهارة شيخنا الأعظم.