responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 37

فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة

وهي أمور :

الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة [١] ، أداءً وقضاءً لها ولأجزائها المنسية [٢] ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط. نعم لا يجب في صلاة الأموات [٣] ، ولا في سجدة الشكر والتلاوة [٤].

______________________________________________________

فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة‌

[١] إجماعاً ، بل ضرورة ، وتقتضيه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب العبادات ، مثل‌ قوله (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » [١] ، وحديث : « لا تعاد .. » [٢] ، وما ورد في قضاء من صلى بغير طهور‌ [٣] ، وفيمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وأنه يقضي صومه وصلاته‌ [٤] إلى غير ذلك.

[٢] كما تقدم في غايات الوضوء ، وتقدم أيضاً وجه اعتباره في سجدتي السهو وضعفه. نعم قد ذكرنا في مبحث الخلل من هذا الشرح : قرب دعوى استفادته مما دل على أنهما قبل الكلام.

[٣] لما يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من النصوص الكثيرة الدالة على جواز إيقاعها على غير طهور ، وعلى غير وضوء.

[٤] لإطلاق أدلتهما من غير مقيد.


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨‌

[٣] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٤] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست