نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 37
فصل فيما يتوقف على الغسل من
الجنابة
وهي أمور :
الأول : الصلاة
واجبة أو مستحبة [١] ، أداءً وقضاءً لها ولأجزائها المنسية [٢] ، وصلاة الاحتياط ،
بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط. نعم لا يجب في صلاة الأموات [٣] ، ولا في سجدة
الشكر والتلاوة [٤].
[١] إجماعاً ، بل
ضرورة ، وتقتضيه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب العبادات ، مثل قوله (ع) : «
لا صلاة إلا بطهور » [١] ، وحديث : «
لا تعاد .. » [٢] ، وما ورد في قضاء
من صلى بغير طهور [٣] ، وفيمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان وأنه يقضي صومه
وصلاته [٤] إلى غير ذلك.
[٢] كما تقدم في
غايات الوضوء ، وتقدم أيضاً وجه اعتباره في سجدتي السهو وضعفه. نعم قد ذكرنا في
مبحث الخلل من هذا الشرح : قرب دعوى استفادته مما دل على أنهما قبل الكلام.
[٣] لما يأتي ـ إن
شاء الله تعالى ـ من النصوص الكثيرة الدالة على جواز إيقاعها على غير طهور ، وعلى
غير وضوء.