responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 36

( مسألة ١١ ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الاولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمَّ يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز [١] ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

______________________________________________________

وعن شرح المفاتيح : نسبته الى الفقهاء ، لكن تنظر فيه في القواعد. وعن النهاية : احتمال العدم ، لعدم استكمال اللذة. كما احتمل فيها أيضاً التفصيل بين الليّنة التي لا تمنع وصول البلل ولا الحرارة وبين غيرها. هذا ويحتمل التفصيل بين صورة كون الخرقة ونحوها ملحوظة عرفا تابعة لأحد العضوين بحيث يصدق إدخال الذكر ملفوفا ، أو الإدخال في الفرج الموصول بالخرقة وبين غيرها التي لا يصدق معها الإدخال فيه ، بل الإدخال في غيره ، وكأن هذا هو مراد المصنف (ره) من الاستثناء ، وإلا فالمذكور في النصوص لا يختص بالجماع ، بل كما ذكر الجماع ذكر الإدخال والإيلاج ، والتقاء الختانين ، وغيبوبة الحشفة ، ونحوها ، وإطلاقها اللفظي وان كان شاملا لجميع الصور ، الا أن المنصرف اليه من الجميع ما لا يشمل صورة كون الخرقة ملحوظة في قبال كل من العضوين. والله سبحانه أعلم.

[١] الظاهر من عدم جوازه عدم جوازه بعنوان المشروعية لا حرمته ذاتاً ، وحينئذ فالإتيان به برجاء المطلوبية لا يصدق معه التشريع ، لكنه مشابه له صورة ولذا كان الأولى تركه.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست