نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 38
الثاني : الطواف
الواجب [١] دون المندوب [٢] لكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام [٣] ، فتظهر
الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فان طوافه محكوم بالصحة [٤]. نعم يشترط في صلاة
الطواف الغسل [٥] ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث : صوم شهر
رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة [٦].
[٢] للأصل. والنص
المتقدم في الوضوء لا يدل عليه ، وإنما يدل على صحته مع الحدث الأصغر لا غير.
وقاعدة حمل المندوب على الواجب تختص بالماهيات المخترعة ، فلا تشمل مثل الطواف. وصحيح ابن جعفر عليهالسلام ـ : «
عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال (ع) : يقطع طوافه لا يعتد بشيء
مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثمَّ ذكر أنه على غير وضوء؟ فقال (ع) : يقطع طوافه
ولا يعتد به » [١] ـ ظاهر في الطواف
الواجب بقرينة ذيله. فلاحظ.
[٣] كما سيأتي.
[٤] كما نص على
ذلك في الجواهر ، نظير صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع العذر في حرمة الغصب.
[٥] لعموم أدلة
اعتباره في الصلاة. مضافاً إلى ما ورد فيها بالخصوص.
[٦] أما مع العمد
في شهر رمضان فهو المشهور ، بل عليه الإجماع عن جماعة ، وفي الجواهر : « يمكن دعوى
تواتر نقله وأن الحكم فيه من القطعيات ».