responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 38

الثاني : الطواف الواجب [١] دون المندوب [٢] لكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام [٣] ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فان طوافه محكوم بالصحة [٤]. نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل [٥] ولو كان الطواف مندوبا.

الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة [٦].

______________________________________________________

[١] كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في غايات الوضوء.

[٢] للأصل. والنص المتقدم في الوضوء لا يدل عليه ، وإنما يدل على صحته مع الحدث الأصغر لا غير. وقاعدة حمل المندوب على الواجب تختص بالماهيات المخترعة ، فلا تشمل مثل الطواف. وصحيح ابن جعفر عليه‌السلام ـ : « عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال (ع) : يقطع طوافه لا يعتد بشي‌ء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثمَّ ذكر أنه على غير وضوء؟ فقال (ع) : يقطع طوافه ولا يعتد به » [١] ـ ظاهر في الطواف الواجب بقرينة ذيله. فلاحظ.

[٣] كما سيأتي.

[٤] كما نص على ذلك في الجواهر ، نظير صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع العذر في حرمة الغصب.

[٥] لعموم أدلة اعتباره في الصلاة. مضافاً إلى ما ورد فيها بالخصوص.

[٦] أما مع العمد في شهر رمضان فهو المشهور ، بل عليه الإجماع عن جماعة ، وفي الجواهر : « يمكن دعوى تواتر نقله وأن الحكم فيه من القطعيات ».


[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ٤‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست