لا تعرف عادتها ـ لكون
المفروض أنها مبتدئة ـ بل المراد أنها لا تعرف حيضها ، فاذا كانت ذات تمييز كانت
أدلة التمييز موجبة لكونها ممن تعرف أيامها. ولو أغمض عما ذكرنا كله فلا أقل من
ترجيح تقييد النصوص المذكورة على تقييد أدلة الصفات ، لغلبة تساوي الدم في
المبتدئة ـ كما سبق ـ ، ولكن إباء مثل قوله (ع) : «
إن دم الحيض حار .. » ، عن التقييد ليس
كإباء المعارض له ، فيحمل على صورة فقد التمييز. فتأمل جيداً ، ومن ذلك كله يظهر
ضعف ما في الحدائق من الاشكال على المشهور في حكمها برجوع المبتدئة إلى التمييز
ومع فقده فالى العدد.
وأما الإشكال عليه
ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ـ بأن غاية التعارض في المقام الرجوع الى
المرجحات السندية ، وهي مع أخبار التمييز ، لموافقتها المشهور ، ومخالفتها لأبي
حنيفة من الجمهور ، ولو أغمض فالمرجع إطلاقات الحيض الصادقة عرفا على الواجد
المسلوب عن الفاقد لها. ولو أغمض فالمرجع الظن ، لانسداد باب العلم والامارات ،
وعدم إمكان الرجوع إلى الأصل ، لأن الخصم لا يقول به ، بل لم يقل به أحد عدا ما عن
الغنية ، من الرجوع إلى أكثر الحيض وأقل الطهر .. انتهى ملخصاً.
ففيه : أن الرجوع
الى المرجحات السندية لا يكون في المتعارضين بالعموم من وجه ، كما حقق في محله ،
وكون موافقة المشهور من المرجحات محل إشكال أو منع. مع معارضة ذلك بكون الرجوع الى
العدد في المبتدئة موافق للشهرة في الرواية ، لكثرة الروايات الدالة عليه ، بخلاف
الرجوع الى التمييز. والمخالفة لأبي حنيفة غير كافية في الترجيح مع الموافقة لغيره
، ولا سيما في الأخبار الصادقية. وصدق الإطلاق على الواجد إنما يتم مع حجية الصفات
عرفاً ، وهو غير ثابت ، بل قد ينافيه الشك والسؤال كما
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 280