بل هو كالصريح ، لقوله (ع) في ذيلها : «
فان لم يكن الأمر كذلك ، ولكن الدم أطبق عليها ، فلم تزل الاستحاضة دارة ، وكان
الدم على لون واحد ، فسنتها السبع والثلاث » [١]المعتضد بظاهر الصدر في حصر السنن في ثلاث ، لا حصر
المستحاضة فيها ، مع قوله
(ع) في صدرها : « بين فيها كل مشكل
.. ». ولا ينافيه ما تقدم من الفقرة ، لإمكان الحمل على الغالب ـ كما
قيل ـ أو لصيرورتها اتفاقا مورداً لتلك السنة ، من جهة وقوعها جوابا عن حال فاقدة
التمييز ، كما يظهر من قولها : « أثجه ثجا ». ويومئ إليه أنه لو بني على تقييد
السنن الثلاث بمواردها بقيت من لم تستقر لها عادة خارجة عن أحكام الرواية ، وهو
خلاف ظاهر قوله (ع) : « بين فيها كل مشكل
.. » وحينئذ فكما يكون ذكر
الناسية في السنة الثانية ـ لأنها مورد السؤال ـ من باب الاتفاق بلا خصوصية لها ،
كما يشير الى ذلك ـ مضافا الى ما سبق ـ تعليل الرجوع الى العادة وعدم الاعتناء
بالتمييز بقوله (ع) : « لأن السنة في
الحيض » الظاهر في وجود مقتضى
الحجية في التمييز ، لو لا المعارضة بالعادة الساري ذلك في جميع الاقسام ، كذلك
يكون ذكر المبتدئة في السنة الثالثة. مضافا الى أن ظاهر قوله (ص) : تحيضي
في كل شهر في علم الله .. » وقول الصادق (ع) : « ثمَّ
مما يزيد هذا بياناً قوله (ص) : تحيضي .. » كون الحكم المذكور من قبيل الأصل ، يرجع اليه حيث لا إمارة
توجب العلم بالحيض. وحينئذ فإطلاق دليلية الصفات المتقدمة يكون حاكما على المرسلة
والموثقات ، لعدم الفرق في مفاد الجميع. بل موثق سماعة محكوم لها ـ مع قطع النظر
عن ذلك ـ لفرض السائل فيه أنها لا تعرف أيامها ، إذ ليس المراد منه أنها