أشرنا إلى ذلك في
صدر المبحث. ومجرد عدم قول الخصم بالرجوع إلى الأصل ـ لاستظهاره من الأدلة الرجوع
إلى العدد ـ لا يكفي دليلا على بطلان الأصل. وكأنه ( قده ) لذلك أشار بقوله : «
فتأمل ».
[١] على المشهور ،
بل عن جامع المقاصد : نفي الخلاف فيه ، وعن التذكرة وظاهر المعتبر : الإجماع عليه
، لما دل على تحديد الحيض بذلك كما سبق. واستشكله في الحدائق ، بأنه لا تساعده
الروايات الواردة في هذه المسألة ، فإنها مطلقة في التحيض بما شابه دم الحيض ،
قليلا كان أم كثيراً وفيه : المنع من إطلاقها ، لأنها واردة في مقام جعل الطريق
إلى الحيض فتختص بصورة احتمال المطابقة ، وأدلة التحديد تنفي احتمال المطابقة في
الفاقد لبعضها كما لا يخفى. نعم عن المبسوط القطع بتنقيص الزائد على العشرة فتتحيض
بالعشرة الأولى منه. وفي كشف اللثام : « ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ ، ولا التحيض
بالناقص مع إكماله » وتبعه في الرياض ، لعموم أدلة التمييز. وفيه : أنه لا يتم في
الفرض الثاني ، للمعارضة بين وجدان الصفات الذي هو طريق الى الحيض والفقدان الذي
هو طريق إلى الاستحاضة ، وحيث لا مرجح لأحدهما يتعين التساقط ـ كما هو الأصل في
المتعارضين ـ للتكاذب بين مدلوليهما. وتكميل الناقص راجع إلى إسقاط الفقدان عن
الحجية بلا مرجح.
وفي طهارة شيخنا
الأعظم (ره) أورد عليه : « بأن مراعاة عموم الحكم على الضعيف بالاستحاضة يوجب خروج
المورد عن أدلة التمييز ، إذ المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضة ، فلا يمكن تمييزها
بجعل المجموع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 281