responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 278

______________________________________________________

فاسد بارد .. » [١].

نعم قد يظهر من ذيل مرسلة يونس الطويلة ـ وهو‌ قوله (ع) : « وأما السنة الثالثة فهي للتي ليس لها أيام متقدمة ، ولم تر الدم قط ، ورأت أول ما أدركت واستمر بها ، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية .. ( الى أن قال ) (ع) : فقال ـ يعني رسول الله (ص)ـ : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثمَّ اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين .. » [٢] ‌ـ أن حكم المبتدئة الرجوع الى الروايات. وبساعده إطلاق جملة من النصوص ، كموثق ابن بكير : « إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثمَّ تصلي عشرين يوماً ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوماً » [٣] ، ونحوه موثقه الآخر ‌[٤] ، وموثق سماعة : « سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام قرئها. قال (ع) : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام » [٥].

وعليه يشكل الحكم برجوع المبتدئة إلى التمييز ، بل لعل مقتضى الجمع العرفي بين مرسلة يونس والنصوص السابقة تقييدها بها ، لظهورها في الفرق بين المبتدئة والناسية ، وأن الاولى ترجع الى العدد والثانية إلى التمييز. اللهم إلا أن يقال : إن التأمل في المرسلة يقضي بأن السنة الثالثة مجعولة لمن لا تمييز لها‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦‌

[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٥‌

[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست