نعم قد يظهر من
ذيل مرسلة يونس الطويلة ـ وهو قوله
(ع) : « وأما السنة الثالثة فهي للتي ليس لها
أيام متقدمة ، ولم تر الدم قط ، ورأت أول ما أدركت واستمر بها ، فإن سنة هذه غير
سنة الأولى والثانية .. ( الى أن قال ) (ع) : فقال
ـ يعني رسول الله (ص)ـ : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة
أيام ، ثمَّ اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين .. » [٢] ـ أن حكم
المبتدئة الرجوع الى الروايات. وبساعده إطلاق جملة من النصوص ، كموثق ابن بكير : «
إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثمَّ تصلي
عشرين يوماً ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة
وعشرين يوماً » [٣] ، ونحوه موثقه
الآخر [٤] ، وموثق
سماعة : « سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام
دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام قرئها. قال (ع) : أقراؤها مثل أقراء نسائها ،
فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام » [٥].
وعليه يشكل الحكم
برجوع المبتدئة إلى التمييز ، بل لعل مقتضى الجمع العرفي بين مرسلة يونس والنصوص
السابقة تقييدها بها ، لظهورها في الفرق بين المبتدئة والناسية ، وأن الاولى ترجع
الى العدد والثانية إلى التمييز. اللهم إلا أن يقال : إن التأمل في المرسلة يقضي
بأن السنة الثالثة مجعولة لمن لا تمييز لها