ما ثبت بالتمييز ،
فمع أنها ممنوعة ـ لما تكرر من عدم قدح الغلبة في حجية الإطلاق ـ أن مرجعها الى
عدم ثبوت العادة بالتمييز أصلا ، فلا تترتب عليها أحكام العادة مطلقاً حتى إذا لم
يعارضها التمييز. لكنه على تقدير تماميته مناف لما ذكره أولا ، المبني على ثبوت
العادة بالتمييز كما لا يخفى. فالأولى : دعوى ظهور أدلة التمييز في خصوص من لم تكن
لها عادة بغيره ، أما إذا كانت لها عادة به فعمومها محكم. لكنها لا تخلو من إشكال
أو منع ، ولعله لذلك استشكل في الحكم في الروض وكشف اللثام ، كما حكي. وقد تقدم في
بيان ما تتحقق به العادة بعض ما له دخل في المقام. فراجع.
[١] وهو مذهب
فقهاء أهل البيت (ع) ـ كما في محكي المعتبر ـ ومذهب علمائنا ، كما في محكي المنتهى
، وعن الخلاف والتذكرة : الإجماع عليه في المبتدئة ، بل استظهر من الأول ذلك في
المضطربة أيضاً.
ويدل عليه فيهما
إطلاق حسن حفص : «
دخلت على أبي عبد الله (ع) امرأة فسألته ، عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض
هو أو غيره؟ فقال (ع) لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم
الاستحاضة أصفر بارد ، فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [١] ، ويدل عليه في الثانية مصحح
إسحاق بن جرير المتقدم : « فقالت له : إن
أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل
ذلك ، فما علمها به؟ قال (ع) : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار له حرقة ، ودم
الاستحاضة دم