نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 103
لكن الأقوى كما مر
[١] جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
( مسألة ١٢ ) :
يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية [٢] ، واستدامتها إلى
الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته [٣] ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في
استعماله واباحته ، وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل
، ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة
الارتماس في الارتماسي منه ـ كيوم الصوم ، وفي حال الإحرام ـ والمباشرة في حال
الاختيار. وما عدا الإباحة [٤] ، وعدم كون الظرف من الذهب والفضة ، وعدم حرمة
الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد ، والعلم ، والجهل ، والنسيان ،
بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم [٥].
[٣] تقدم الكلام
في هذه المسألة في الوضوء ، والمياه ، والأواني ، وغير ذلك. فراجع.
[٤] قد تقدم في
الشرط السابع من شرائط الوضوء صحته مع الجهل بالضرر ، وإن كان موجوداً في الواقع ،
والحكم في المقام كذلك. وسيأتي منه في المسألة التاسعة عشرة من فصل التيمم ذلك
أيضا. فراجع.
[٥] لأنها شرط
للتقرب ، ومع الجهل يحصل التقرب ولو مع انتفائها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 103